Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة تدريس بالوزارة وخارجها

7 يناير 2024

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة تدريس بالوزارة وخارجها

وزير التعليم التقني والفني،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
  • وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10-03-202م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2021 م. بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم التقني والفني وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاتها. 
  • وعلى محضر الاجتماع الأول لوزارة التعليم التقني والفني الوزير _ الوكلاء _ مدراء الإدارات والمكاتب المنعقد يوم الأثنين الموافق 2024/01/01 م.
  • وعلى ما اقتضته المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تنهى إعارة جميع أعضاء هيئة التدريس المعارين داخل الوزارة وخارجها ويعادون لسابق أعمالهم بالكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا التابعين لها.

مادة 2

يتوجب على الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا تطبيق هذا القرار وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • أ. يخلف سعيد السيفاو 
  • وزير التعليم التقني والفني
  • بتاريخ: 2024/01/07 م