قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة تدريس بالوزارة وخارجها
وزير التعليم التقني والفني،
قرر
مادة 1
تنهى إعارة جميع أعضاء هيئة التدريس المعارين داخل الوزارة وخارجها ويعادون لسابق أعمالهم بالكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا التابعين لها.
مادة 2
يتوجب على الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا تطبيق هذا القرار وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.