قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة تدريس بالوزارة وخارجها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة تدريس بالوزارة وخارجها

وزير التعليم التقني والفني،

قرر

مادة 1

تنهى إعارة جميع أعضاء هيئة التدريس المعارين داخل الوزارة وخارجها ويعادون لسابق أعمالهم بالكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا التابعين لها.

مادة 2

يتوجب على الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا تطبيق هذا القرار وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly