قرار رقم 2 لسنة 2024 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة تدريس بالوزارة وخارجها
وزير التعليم التقني والفني،
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
- وعلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 10-03-202م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 88 لسنة 2021 م. بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم التقني والفني وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التعليم.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والميزانية والمخازن.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 501 لسنة 2010م بشأن لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاتها.
- وعلى محضر الاجتماع الأول لوزارة التعليم التقني والفني الوزير _ الوكلاء _ مدراء الإدارات والمكاتب المنعقد يوم الأثنين الموافق 2024/01/01 م.
- وعلى ما اقتضته المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تنهى إعارة جميع أعضاء هيئة التدريس المعارين داخل الوزارة وخارجها ويعادون لسابق أعمالهم بالكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا التابعين لها.
مادة 2
يتوجب على الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا تطبيق هذا القرار وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- أ. يخلف سعيد السيفاو
- وزير التعليم التقني والفني
- بتاريخ: 2024/01/07 م