Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

26 فبراير 2023

قرار رقم 2 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

هيئة رئاسة مجلس النواب

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.

صدر القرار الآتي

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من السادة النواب على النحو الأتي:

1السيد، زائد هدية عطية ابوبكررئيساً
2السيد، محمد المهدي محمد الحضيريعضواً
3السيد، رمضان محمد محمد شعبشعضواً

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهام التحقيق فيما بدر من الدكتور عمر عبدربه صالح بصفته رئيس ديوان المحاسبة بإرسال عبارات غير لائقة لهيئة رئاسة المجلس رئيس مجلس النواب والنائب الثاني عبر الهاتف.

المادة 3

يوقف مؤقتا الدكتور عمر عبدربه صالح رئيس ديوان المحاسبة عن العمل إلى حين انتهاء اللجنة من أعمال التحقيق وإظهار نتائج التحقيقات ، ويكلف السيد، وكيل ديوان المحاسبة بتسيير أعمال الديوان إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها.

المادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به بغية انجاز اعمالها والتحقيق في كل المخالفات والتجاوزات التي تسفر عنها التحقيقات.

المادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • هيئة رئاسة مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.