قرار رقم 2 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

هيئة رئاسة مجلس النواب

بعد الاطلاع:-

صدر القرار الآتي

المادة 1

تشكل لجنة مؤقتة من السادة النواب على النحو الأتي:

1السيد، زائد هدية عطية ابوبكررئيساً
2السيد، محمد المهدي محمد الحضيريعضواً
3السيد، رمضان محمد محمد شعبشعضواً

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار مهام التحقيق فيما بدر من الدكتور عمر عبدربه صالح بصفته رئيس ديوان المحاسبة بإرسال عبارات غير لائقة لهيئة رئاسة المجلس رئيس مجلس النواب والنائب الثاني عبر الهاتف.

المادة 3

يوقف مؤقتا الدكتور عمر عبدربه صالح رئيس ديوان المحاسبة عن العمل إلى حين انتهاء اللجنة من أعمال التحقيق وإظهار نتائج التحقيقات ، ويكلف السيد، وكيل ديوان المحاسبة بتسيير أعمال الديوان إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها.

المادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به بغية انجاز اعمالها والتحقيق في كل المخالفات والتجاوزات التي تسفر عنها التحقيقات.

المادة 5

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly