أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 477 لسنة 2021 م 

4 يناير 2022

قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 477 لسنة 2021 م 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 477 لسنة 2021 م، بشأن تسمية وكيل لوزارة الرياضة.

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 477 لسنة 2021 م على النحو التالي يسمى السيد البشير علي هاشم وكيلا لوزارة الرياضة لشؤون الديوان 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء