أدوات الوصول
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 477 لسنة 2021 م
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 477 لسنة 2021 م على النحو التالي يسمى السيد البشير علي هاشم وكيلا لوزارة الرياضة لشؤون الديوان
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
عبد الحميد محمد الدبيبة
رئيس مجلس الوزراء