قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 477 لسنة 2021 م 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 477 لسنة 2021 م 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 477 لسنة 2021 م على النحو التالي يسمى السيد البشير علي هاشم وكيلا لوزارة الرياضة لشؤون الديوان 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

عبد الحميد محمد الدبيبة

رئيس مجلس الوزراء 

ls.org.ly