وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23347 المؤرخ 30/12/2021 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يلغي جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 694 لسنة 2021 م المشار إليه، فيما قضى به من إلغاء منشور الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقا المؤرخ في 1995/4/3 م، وتطبق في شأن تمويل الميزانية العامة للمؤسسة الوطنية للنفط أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.