قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن إلغاء جزئي لقراره رقم 694 لسنة 2021 وتقرير حكم
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 694 لسنة 2021 م، باعتماد قرار رئيسه رقم 496 لسنة 2021 وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23347 المؤرخ 30/12/2021 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يلغي جزئيا قرار مجلس الوزراء رقم 694 لسنة 2021 م المشار إليه، فيما قضى به من إلغاء منشور الكاتب العام للجنة الشعبية العامة سابقا المؤرخ في 1995/4/3 م، وتطبق في شأن تمويل الميزانية العامة للمؤسسة الوطنية للنفط أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء