قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الاتي:
مادة 1
يكلف السيد المستشار، الصديق أحمد محمد الصور، نائبا عاما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصة تنفيذه.