قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام
26 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 أبريل 2021
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م.بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م.بشأن اعتماد النظام الداخلي المجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى كتاب السادة المجلس الأعلى للقضاء المقيد تحت رقم 32/ 2021 المؤرخ في 12/ 4/ 2021 م بنتيجة انتخاب السيد الصديق احمد الصور نائب عام.
- وعلى ما خلص له مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20/ 4/ 2021 م.
صدر القرار الاتي:
مادة 1
يكلف السيد المستشار، الصديق أحمد محمد الصور، نائبا عاما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصة تنفيذه.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق
- بتاريخ: 14/ رمضان/ 1442ه
- الموافق: 26 أبريل 2021 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.