قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الاتي:

مادة 1

يكلف السيد المستشار، الصديق أحمد محمد الصور، نائبا عاما.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصة تنفيذه.

ls.org.ly