قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تكليف النائب العام
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م.بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م.بشأن اعتماد النظام الداخلي المجلس النواب.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى كتاب السادة المجلس الأعلى للقضاء المقيد تحت رقم 32/ 2021 المؤرخ في 12/ 4/ 2021 م بنتيجة انتخاب السيد الصديق احمد الصور نائب عام.
- وعلى ما خلص له مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 والمستأنف انعقاده يوم الثلاثاء 8 رمضان 1442 هـ الموافق 20/ 4/ 2021 م.
صدر القرار الاتي:
مادة 1
يكلف السيد المستشار، الصديق أحمد محمد الصور، نائبا عاما.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصة تنفيذه.
- مجلس النواب
- صدر في مدينة طبرق
- بتاريخ: 14/ رمضان/ 1442ه
- الموافق: 26 أبريل 2021 م.