Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

30 مارس 2021

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1984 م، بشأن إنشاء الشركة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى الاجتماع التقابلي بين رئيس مجلس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، المنعقد يومي 18- 2021/3/20 م.
  • وعلى كتاب السيد وكيل ديوان المحاسبة رقم 2021.19.1467 بتاريخ 2021/3/24 م
  • وعلى كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء رقم 2-12-1705 بتاريخ 2021/3/28 م.
  • وعلى كتاب السيد مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 367 بتاريخ 2021/3/29 م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 376 بتاريخ 2021/3/29 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول المنعقد بتاريخ 2021/3/24 م 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 977,166,622 تسعمائة وسبعة وسبعون مليونا ومائة وستة وستون ألفا وستمائة واثنان وعشرون دينارا لصالح الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ الخطة العاجلة للشركة والمتعلقة بتنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء