قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 977,166,622 تسعمائة وسبعة وسبعون مليونا ومائة وستة وستون ألفا وستمائة واثنان وعشرون دينارا لصالح الشركة العامة للكهرباء لتنفيذ الخطة العاجلة للشركة والمتعلقة بتنفيذ المشروعات وأعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly