قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني
وزير الاقتصاد والصناعة
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يكون الرقم الوطني المخصص لكل مواطن ليبي من ضمن المستندات المطلوبة لإتمام كافة الاجراءات الادارية والمالية والاقتصادية بمكتب السجل التجاري العام وجميع مكاتب السجلات المحلية بالبلديات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.