قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني
6 يناير 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يناير 2021
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني
وزير الاقتصاد والصناعة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2014م بشأن الرقم الوطني.
- وعلى قرار مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 550 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 376 لسنة 2020م بشأن إعفاء وزير مفوض وتكليف بمهام.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 247 لسنة 2020م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والصناعة.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية رقم م 14679 المؤرخ في 2020/7/22 م.
- وعلى مذكرة السيد مدير مكتب الشؤون القانونية رقم 2278 المؤرخة في 2020/12/27م.
قرر
مادة 1
يكون الرقم الوطني المخصص لكل مواطن ليبي من ضمن المستندات المطلوبة لإتمام كافة الاجراءات الادارية والمالية والاقتصادية بمكتب السجل التجاري العام وجميع مكاتب السجلات المحلية بالبلديات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.
- أ.فرج عبد الرحمن أبو مطاري
- وزير الاقتصاد والصناعة