قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن إستخدام الرقم الوطني 

وزير الاقتصاد والصناعة

 بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يكون الرقم الوطني المخصص لكل مواطن ليبي من ضمن المستندات المطلوبة لإتمام كافة الاجراءات الادارية والمالية والاقتصادية بمكتب السجل التجاري العام وجميع مكاتب السجلات المحلية بالبلديات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه. 

ls.org.ly