قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 2 بتاريخ 23/ ذو الحجة/ 1442 هجري الموافق 8/2/ 2021م.
قررت
مادة 1
ينقل السيد/ محمد مفتاح سليم جوان، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 2
- تنقل السيدة/ أماني جمال احمد احمد، محرر عقود مساعد بمكتب السيدة/ فوزية عمارة صالح ازليطة، بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد/ عبد الباسط مفتاح سالم مفتاح، بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبها.
- تنقل السيدة/ إسراء على جمعة شعيب، محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ إبراهيم السيد احمد محمد، بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد محمد احمد عمر الأحمد، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 3
– يلغى قيد السيد عبد المجيد سالم محمد ابوشنب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بسبب الوفاة.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم :-
بشير رمضان محمد بن زیتون | محكمة استئناف طرابلس. |
هاشم رحومة محمد منصور | محكمة استئناف طرابلس. |
محمد الهادي محمد الشنوك | محكمة استئناف طرابلس. |
عبد الحكيم نوري محمد ابو دابر | محكمة استئناف طرابلس. |
أيمن محمد صالح المزوغي | محكمة استئناف طرابلس. |
أيوب هانيبال عيس احمد | محكمة استئناف طرابلس. |
خالد فرج منصور الفيتوري | محكمة استئناف طرابلس. |
جمال الكلبوسي بلعيد منيع | محكمة استئناف طرابلس. |
محمود محمد الحراري بشير | محكمة استئناف طرابلس. |
طارق الكوني المختار معيوف | محكمة استئناف طرابلس. |
عمران احمد مفتاح ابوشوشة | محكمة استئناف طرابلس. |
عبد الرحيم صالح علي رمضان | محكمة استئناف طرابلس. |
اسراء فوزي امراجع محمد | محكمة استئناف بنغازي. |
عمر عبد القادر سعد عبد الرحمن | محكمة استئناف بنغازي. |
عمران سالم عبد السلام الباوندي | محكمة استئناف الخمس. |
أسماء الهادي علي أمحمد | محكمة استئناف الخمس. |
علي أحمد أحمد الديب | محكمة استئناف غريان. |
أيمن محمود البشير السائح | محكمة استئناف غريان. |
أكرم على عبد النبي سالمى | محكمة استئناف غريان. |
مادة 5
يلغي قيد السيد/ محمد جمعة صالح اعريبي محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ محمد غيث عبد الباري عبد الباري بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار محمود محمد الكيش.
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- يعتمد حليمة ابراهيم عبدالرحمن وزير العدل.
- بتاريخ 29/ صفر/ 1443 هجري.
- الموافق 2021/10/7 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.