قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
7 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 7 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 2 بتاريخ 23/ ذو الحجة/ 1442 هجري الموافق 8/2/ 2021م.
قررت
مادة 1
ينقل السيد/ محمد مفتاح سليم جوان، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 2
- تنقل السيدة/ أماني جمال احمد احمد، محرر عقود مساعد بمكتب السيدة/ فوزية عمارة صالح ازليطة، بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد/ عبد الباسط مفتاح سالم مفتاح، بمحكمة استئناف الخمس بناء على طلبها.
- تنقل السيدة/ إسراء على جمعة شعيب، محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ إبراهيم السيد احمد محمد، بمحكمة استئناف طرابلس للعمل كمحرر عقود مساعد بمكتب السيد محمد احمد عمر الأحمد، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبها.
مادة 3
– يلغى قيد السيد عبد المجيد سالم محمد ابوشنب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بسبب الوفاة.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم :-
بشير رمضان محمد بن زیتون | محكمة استئناف طرابلس. |
هاشم رحومة محمد منصور | محكمة استئناف طرابلس. |
محمد الهادي محمد الشنوك | محكمة استئناف طرابلس. |
عبد الحكيم نوري محمد ابو دابر | محكمة استئناف طرابلس. |
أيمن محمد صالح المزوغي | محكمة استئناف طرابلس. |
أيوب هانيبال عيس احمد | محكمة استئناف طرابلس. |
خالد فرج منصور الفيتوري | محكمة استئناف طرابلس. |
جمال الكلبوسي بلعيد منيع | محكمة استئناف طرابلس. |
محمود محمد الحراري بشير | محكمة استئناف طرابلس. |
طارق الكوني المختار معيوف | محكمة استئناف طرابلس. |
عمران احمد مفتاح ابوشوشة | محكمة استئناف طرابلس. |
عبد الرحيم صالح علي رمضان | محكمة استئناف طرابلس. |
اسراء فوزي امراجع محمد | محكمة استئناف بنغازي. |
عمر عبد القادر سعد عبد الرحمن | محكمة استئناف بنغازي. |
عمران سالم عبد السلام الباوندي | محكمة استئناف الخمس. |
أسماء الهادي علي أمحمد | محكمة استئناف الخمس. |
علي أحمد أحمد الديب | محكمة استئناف غريان. |
أيمن محمود البشير السائح | محكمة استئناف غريان. |
أكرم على عبد النبي سالمى | محكمة استئناف غريان. |
مادة 5
يلغي قيد السيد/ محمد جمعة صالح اعريبي محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ محمد غيث عبد الباري عبد الباري بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار محمود محمد الكيش.
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- يعتمد حليمة ابراهيم عبدالرحمن وزير العدل.
- بتاريخ 29/ صفر/ 1443 هجري.
- الموافق 2021/10/7 ميلادي.