قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2021 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قررت

مادة 1

ينقل السيد/ محمد مفتاح سليم جوان، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 2

مادة 3

– يلغى قيد السيد عبد المجيد سالم محمد ابوشنب محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بسبب الوفاة.

مادة 4

يلغى قيد السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم :- 

بشير رمضان محمد بن زیتونمحكمة استئناف طرابلس.
هاشم رحومة محمد منصورمحكمة استئناف طرابلس.
محمد الهادي محمد الشنوكمحكمة استئناف طرابلس.
عبد الحكيم نوري محمد ابو دابرمحكمة استئناف طرابلس.
أيمن محمد صالح المزوغيمحكمة استئناف طرابلس.
أيوب هانيبال عيس احمدمحكمة استئناف طرابلس.
خالد فرج منصور الفيتوريمحكمة استئناف طرابلس.
جمال الكلبوسي بلعيد منيعمحكمة استئناف طرابلس.
محمود محمد الحراري بشيرمحكمة استئناف طرابلس.
طارق الكوني المختار معيوفمحكمة استئناف طرابلس.
عمران احمد مفتاح ابوشوشةمحكمة استئناف طرابلس.
عبد الرحيم صالح علي رمضانمحكمة استئناف طرابلس.
اسراء فوزي امراجع محمدمحكمة استئناف بنغازي.
عمر عبد القادر سعد عبد الرحمنمحكمة استئناف بنغازي.
عمران سالم عبد السلام الباونديمحكمة استئناف الخمس.
أسماء الهادي علي أمحمدمحكمة استئناف الخمس.
علي أحمد أحمد الديبمحكمة استئناف غريان.
أيمن محمود البشير السائحمحكمة استئناف غريان.
أكرم على عبد النبي سالمىمحكمة استئناف غريان.

مادة 5

يلغي قيد السيد/ محمد جمعة صالح اعريبي محرر عقود مساعد بمكتب السيد/ محمد غيث عبد الباري عبد الباري بمحكمة استئناف مصراتة بناء على طلبه.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly