Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي

8 يناير 2020

قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2016 م الموافق 2016/01/25
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04م والمستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تلغي المصادقة على الاتفاق السياسي وينعدم كل ما ترتب عليه من آثار. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

  • مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي
  •  بتاريخ 13/ جمادي الأول 14417 
  •  الموافق 08/ يناير/ 2020 م