قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 13 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 1 لسنة 2016 م الموافق 2016/01/25
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الطارئ المنعقد يوم السبت الموافق 2020/01/04م والمستأنف لاجتماعه رقم 1 لسنة 2018 م.
صدر القرار الآتي
مادة 1
تلغي المصادقة على الاتفاق السياسي وينعدم كل ما ترتب عليه من آثار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.
- مجلس النواب صدر في مدينة بنغازي
- بتاريخ 13/ جمادي الأول 14417
- الموافق 08/ يناير/ 2020 م