قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2020 م بشأن إلغاء المصادقة على الاتفاق السياسي

مجلس النواب

بعد الاطلاع 

صدر القرار الآتي

مادة 1

تلغي المصادقة على الاتفاق السياسي وينعدم كل ما ترتب عليه من آثار. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر بالجريدة الرسمية.

ls.org.ly