قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين
8 يناير 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 يناير 2018
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: وزارة العدل
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: المحاماة
قرار رقم 2 لسنة 2018 م.بشأن إعادة قيد محامين
النقابة العامة للمحامين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 2014 م بشأن المحاماة.
- اللائحة التنفیذیة الصادرة بقرار مجلس النقابة العامة رقم 1 لسنة.2015 بشأن إصدار اللائحة التنفیذیة لقانون المحاماة رقم 3 لسنة 2014 م.
- طلبات الأساتذة المحامين راغبى اعادة قیدھم بجداول المحامين المشتغلين المقررة بقانون المحاماة.
- قرارات مجلس النقابة العامة للمحامين.
- اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين المؤرخ في.8.1 2018 م.
تقرر
مادة 1
یعتبر المحامون الواردة اسمائھم بالجداول المرفقة ھم المحامون حسب الدرجة المبينة قرين كل منھم وفقاً للضوابط المعمول بھا لدى النقابة العامة.
مادة 2
یعاد قید المحامین المدرجة أسمائھم بالجدول المرفق بھذا القرار وفقاً لنص المادة الثالثة من قانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.
مادة 3
يصدر نقيب المحامين تباعا قرارات إعادة القید وفقا ما لما نص علیه القانون ولائحتھ التنفیذیة وقرارات مجلس النقابة العامة بالخصوص.
مادة 4
ینشر ھذا القرار والجداول المرفقة طيه وفقا لقانون المحاماة واللائحة التنفیذیة.
- عبد الرؤوف علي قنبيج
- نقيب عام المحامين