قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يناير 2018
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة للقيد قانوناً.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 2 بتاريخ /07 شعبان/ 1439 هـ.الموافق /23/ 04 2018م.
قررت
مادة 1
یقید السادة محرري العقود المساعدون الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كل بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:
محكمة استئناف طرابلس.محكمة استئناف بنغازي.
- مروان علي محمد صفر، محكمة استئناف طرابلس.
- صلاح الدین حسین محمد اشتيوي، محكمة استئناف طرابلس.
- عادل عبدالقادر عبدالقادر سويسي، محكمة استئناف بنغازي.
- فرج محمد اقدورة محمد، محكمة استئناف بنغازي.
- یوسف جمعة المقطوف ابوخريص، محكمة استئناف غریان.
- منیر عبدالرحمن ساسي الصابري، محكمة استئناف الزاویة.
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلاً مكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم-:
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الإستئناف |
1 | عبدالناصر الأمین محمد مصباح | ولاء الدین علي عبدالحفیظ | استئناف طرابلس |
2 | هیثم علي سعد الجبو | ولید خلیفه سعید | استئناف طرابلس |
3 | منصور عبداالله منصور صوان | فتحي خلیفة أبوحلالة | استئناف طرابلس |
4 | مبروكة محمد أبوالقاسم النمري | علي محمد میلاد | استئناف طرابلس |
5 | عبدالسلام أحمد عبدالسلام اعلیوان | ضوء محمد محمد البوزیدي | استئناف طرابلس |
6 | ندا المهدي عبد القادر محمد | فردوس رجب محمد الطیف | استئناف بنغازي |
7 | مادلین صالح عمرو الجبالي | انتصار رجب الفلاح | استئناف الزاویة |
8 | اسماعیل امحمد أحمد شابیش | أحمد بلعید مصباح | استئناف الخمس |
9 | سلیمان الكيلاني ونیس اللافي غیث | یوسف عبدالمؤمن | استئناف الخمس |
10 | ابوبكر علي محمد البربار | فیصل محمد مصباح | استئناف الخمس |
11 | محمد علي محمد الشركسي | ایهاب محمد آفریده | استئناف مصراتة |
12 | علا سالم محمد أحمد | أحمد محمد الماعزي | استئناف سبها |
مادة 3
- ینقل السید علي عطية سالم الذويبي، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ینقل السید سالم إبراهيم سالم حامد، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- تنقل السیدة أسماء أنور أحمد العربي، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف غریان بناء على طلبها.
مادة 4
يلغى قید السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم-:
- إبتسام محمد إبراهیم میلاد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- مصباح مفتاح قاجوم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس
- ليلى فتحي المهدي المبسو، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس
- جمعة المقطوف سعید أبو خريص، محرر عقود بمحكمة استئناف غریان.
- يحيى عطية محمد موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف غریان.
- ابراهیم یونس حسین موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- عبدالرزاق محمد أبو شناف المسماري، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- عقیلة صالح عیسى قویدر، محرر عقود بمحكمة استئناف البیضاء.
مادة 5
یلغى قید السید عبدالکبیر عطیة عبدالکبیر الطیف، محرر عقود مساعد بمكتب السيد خليفة مصباح المقطوف، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 6
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي .
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- يعتمد محمد عبد الواحد عبد الحميد.
- وزير العدل المفوض.
- الموافق: 24/ذو القعدة/ 1438 ه.
- اعتمد بتاریخ: 2017/8/16م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.