قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
2 يناير 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 يناير 2018
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن و المستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة للقيد قانوناً.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد رقم 2 بتاريخ /07 شعبان/ 1439 هـ.الموافق /23/ 04 2018م.
قررت
مادة 1
یقید السادة محرري العقود المساعدون الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كل بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم:
محكمة استئناف طرابلس.محكمة استئناف بنغازي.
- مروان علي محمد صفر، محكمة استئناف طرابلس.
- صلاح الدین حسین محمد اشتيوي، محكمة استئناف طرابلس.
- عادل عبدالقادر عبدالقادر سويسي، محكمة استئناف بنغازي.
- فرج محمد اقدورة محمد، محكمة استئناف بنغازي.
- یوسف جمعة المقطوف ابوخريص، محكمة استئناف غریان.
- منیر عبدالرحمن ساسي الصابري، محكمة استئناف الزاویة.
مادة 2
یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلاً مكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم-:
ت | الاسم | اسم المكتب | محكمة الإستئناف |
1 | عبدالناصر الأمین محمد مصباح | ولاء الدین علي عبدالحفیظ | استئناف طرابلس |
2 | هیثم علي سعد الجبو | ولید خلیفه سعید | استئناف طرابلس |
3 | منصور عبداالله منصور صوان | فتحي خلیفة أبوحلالة | استئناف طرابلس |
4 | مبروكة محمد أبوالقاسم النمري | علي محمد میلاد | استئناف طرابلس |
5 | عبدالسلام أحمد عبدالسلام اعلیوان | ضوء محمد محمد البوزیدي | استئناف طرابلس |
6 | ندا المهدي عبد القادر محمد | فردوس رجب محمد الطیف | استئناف بنغازي |
7 | مادلین صالح عمرو الجبالي | انتصار رجب الفلاح | استئناف الزاویة |
8 | اسماعیل امحمد أحمد شابیش | أحمد بلعید مصباح | استئناف الخمس |
9 | سلیمان الكيلاني ونیس اللافي غیث | یوسف عبدالمؤمن | استئناف الخمس |
10 | ابوبكر علي محمد البربار | فیصل محمد مصباح | استئناف الخمس |
11 | محمد علي محمد الشركسي | ایهاب محمد آفریده | استئناف مصراتة |
12 | علا سالم محمد أحمد | أحمد محمد الماعزي | استئناف سبها |
مادة 3
- ینقل السید علي عطية سالم الذويبي، محرر عقود بمحكمة استئناف الخمس للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- ینقل السید سالم إبراهيم سالم حامد، محرر عقود بمحكمة استئناف سبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
- تنقل السیدة أسماء أنور أحمد العربي، محرر عقود بمحكمة استئناف الزاویة للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف غریان بناء على طلبها.
مادة 4
يلغى قید السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم-:
- إبتسام محمد إبراهیم میلاد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
- مصباح مفتاح قاجوم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس
- ليلى فتحي المهدي المبسو، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس
- جمعة المقطوف سعید أبو خريص، محرر عقود بمحكمة استئناف غریان.
- يحيى عطية محمد موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف غریان.
- ابراهیم یونس حسین موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- عبدالرزاق محمد أبو شناف المسماري، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
- عقیلة صالح عیسى قویدر، محرر عقود بمحكمة استئناف البیضاء.
مادة 5
یلغى قید السید عبدالکبیر عطیة عبدالکبیر الطیف، محرر عقود مساعد بمكتب السيد خليفة مصباح المقطوف، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
مادة 6
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- المستشار عبد الحكيم البهلول عريبي .
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- يعتمد محمد عبد الواحد عبد الحميد.
- وزير العدل المفوض.
- الموافق: 24/ذو القعدة/ 1438 ه.
- اعتمد بتاریخ: 2017/8/16م.