قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2018 م بشأن لجنة قيد محرري العقود 

لجنة قيد محرري العقود 

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1 

یقید السادة محرري العقود المساعدون الواردة أسماؤهم أدناه محرري عقود كل بمحكمة الاستئناف الواردة قرين اسمه وهم: 

محكمة استئناف طرابلس.محكمة استئناف بنغازي.

  1. مروان علي محمد صفر، محكمة استئناف طرابلس.
  2. صلاح الدین حسین محمد اشتيوي، محكمة استئناف طرابلس.
  3. عادل عبدالقادر عبدالقادر سويسي، محكمة استئناف بنغازي.
  4. فرج محمد اقدورة محمد، محكمة استئناف بنغازي.
  5. یوسف جمعة المقطوف ابوخريص، محكمة استئناف غریان.
  6. منیر عبدالرحمن ساسي الصابري، محكمة استئناف الزاویة.

مادة 2 

یقید السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلاً مكتب محرر العقود المبين قرين اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم-:

تالاسماسم المكتبمحكمة الإستئناف
1عبدالناصر الأمین محمد مصباحولاء الدین علي عبدالحفیظاستئناف طرابلس
2هیثم علي سعد الجبو ولید خلیفه سعیداستئناف طرابلس
3منصور عبداالله منصور صوانفتحي خلیفة أبوحلالةاستئناف طرابلس
4مبروكة محمد أبوالقاسم النمريعلي محمد میلاداستئناف طرابلس
5عبدالسلام أحمد عبدالسلام اعلیوانضوء محمد محمد البوزیدياستئناف طرابلس
6ندا المهدي عبد القادر محمدفردوس رجب محمد الطیفاستئناف بنغازي
7مادلین صالح عمرو الجباليانتصار رجب الفلاحاستئناف الزاویة
8اسماعیل امحمد أحمد شابیشأحمد بلعید مصباحاستئناف الخمس
9سلیمان الكيلاني ونیس اللافي غیثیوسف عبدالمؤمناستئناف الخمس
10ابوبكر علي محمد البربارفیصل محمد مصباحاستئناف الخمس
11محمد علي محمد الشركسيایهاب محمد آفریدهاستئناف مصراتة
12علا سالم محمد أحمدأحمد محمد الماعزياستئناف سبها

مادة 3 

مادة 4 

يلغى قید السادة محرري العقود الآتية أسماؤهم بناء على طلباتهم وهم-: 

  1. إبتسام محمد إبراهیم میلاد، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. مصباح مفتاح قاجوم، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس 
  3. ليلى فتحي المهدي المبسو، محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس 
  4. جمعة المقطوف سعید أبو خريص، محرر عقود بمحكمة استئناف غریان.
  5. يحيى عطية محمد موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف غریان.
  6. ابراهیم یونس حسین موسى، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  7. عبدالرزاق محمد أبو شناف المسماري، محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.
  8. عقیلة صالح عیسى قویدر، محرر عقود بمحكمة استئناف البیضاء.

مادة 5 

یلغى قید السید عبدالکبیر عطیة عبدالکبیر الطیف، محرر عقود مساعد بمكتب السيد خليفة مصباح المقطوف، بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.

مادة 6 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly