Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام

13 يناير 2016

قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام

مجلس رئاسة الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03/08/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحته المالية وتعديلاته.
  • وعلى ما تقرر بمحضر الاجتماع الأول للمجلس رئاسة الوزراء المنعقد بتاريخ 12/01/2016 م.

قرر

مادة 1

يحظر على كافة الجهات التنفيذية والإدارية العامة بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير في هيكليتها أو نظمها أو إداراتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها أو ترتيب أي التزامات مالية على الدولة، ويقع باطلا أي إجراء تم بعد تاريخ الاتفاق السياسي المشار إليه يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة 2

على الأجهزة الرقابية والمصارف كل فيما يخصه التقيد بتنفيذ أحكام هذا القرار وعدم تنفيذ أية إجراءات مخالفة لأحكامه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

  • مجلس رئاسة الوزراء
  • صدر في : 03/ربيع الثاني/1437 هجري
  • الموافق: 13/1/2016 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.