قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 2 لسنة 2016 م بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام

مجلس رئاسة الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يحظر على كافة الجهات التنفيذية والإدارية العامة بما في ذلك الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة والمصالح وما في حكمها اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير في هيكليتها أو نظمها أو إداراتها أو إدارات الجهات التابعة لها أو المشرفة عليها أو ترتيب أي التزامات مالية على الدولة، ويقع باطلا أي إجراء تم بعد تاريخ الاتفاق السياسي المشار إليه يصدر بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة 2

على الأجهزة الرقابية والمصارف كل فيما يخصه التقيد بتنفيذ أحكام هذا القرار وعدم تنفيذ أية إجراءات مخالفة لأحكامه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly