Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

23 مارس 2015

قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 2/10 /2015.

قررت

مادة 1 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهما:

  1. فتحي فرج امساعد الحاسي.
  2. خالد مختار محمد عبد الحفیظ.

مادة 2 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. فرج عبد السلام محمد < بمكتب عبد السلام محمود جبریل.
  2. اسویح إبراهیم محمد < بمكتب سعد خلیفة سعید البركي.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.

  • يعتمد المستشار
  • مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
  • الموافق: 2 جمادى الآخرة/1436ھ.
  • اعتمد به تاریخ: 23/3/2015 م.