قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 24/شعبان/ 1435 هجري.الموافق 2/10 /2015.
قررت
مادة 1
یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهما:
- فتحي فرج امساعد الحاسي.
- خالد مختار محمد عبد الحفیظ.
مادة 2
یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:
- فرج عبد السلام محمد < بمكتب عبد السلام محمود جبریل.
- اسویح إبراهیم محمد < بمكتب سعد خلیفة سعید البركي.
مادة 3
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.
- يعتمد المستشار
- مصطفى امحمد القليب محمود محمد الكيش
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم.
- الموافق: 2 جمادى الآخرة/1436ھ.
- اعتمد به تاریخ: 23/3/2015 م.