قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 2 لسنة 2015 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وهما:

  1. فتحي فرج امساعد الحاسي.
  2. خالد مختار محمد عبد الحفیظ.

مادة 2 

یقید السیدان الآتي اسماهما محرري عقود مساعدین كل بمكتب محرر العقود المبین قرین اسمه وهما:

  1. فرج عبد السلام محمد < بمكتب عبد السلام محمود جبریل.
  2. اسویح إبراهیم محمد < بمكتب سعد خلیفة سعید البركي.

مادة 3 

یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده من قبل السید وزیر العدل وینشر فی الجریدة الرسمیة.

ls.org.ly