قرار رقم 2 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وه م:
مادة 2
يقيد السادة الآتية ُّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
ينقل السيد، محمد عبداالله قرقوم محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.