Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

16 يناير 2012

قرار رقم 2 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.

قررت

مادة 1

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وه م:

  1. سليمان رمضان خليفة سليمان.
  2. حنان عبد العاطي عبد الكريم صالح.
  3. إسماعيل محمود قطب فرحات.
  4. سناء مصطفى حمد الشلطامي.
  5. عبد الرحيم صالح عبد الرحيم بوجواري.
  6. وسام سليمان محمد سليمان.
  7. علاء الدين عمر علي سالم.
  8. لطفية حمد أبو بكر دردير
  9. صالح نوح عمران السعيطي.
  10. نجلاء صالح أحمد المهدوي.
  11. عبداالله فرج محمد كبلان.

مادة 2

يقيد السادة الآتية ُّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:

  1. سعيد امراجع سعيد محمد < بمكتب بالنور عبدالعزيز الصائم.
  2. سعد علي المصري صالح < بمكتب حسين محمد علي.
  3. فتحي عبد المجيد مسعود < بمكتب علي امراجع العمامي.
  4. سمية حسن محمد عمر < بمكتب طيب حسن عيسى.

مادة 3

ينقل السيد، محمد عبداالله قرقوم محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد المستشار
  • صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435 ه.
  • الموافق: 16/يناير/ 2014م.