قرار رقم 2 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
16 يناير 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 يناير 2012
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2014 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993م.بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا اً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 27/ربيع الأول/ 1435 هجري الموافق 28/يناير/ 2014 ميلادي.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بمحكمة استئناف بنغازي وه م:
- سليمان رمضان خليفة سليمان.
- حنان عبد العاطي عبد الكريم صالح.
- إسماعيل محمود قطب فرحات.
- سناء مصطفى حمد الشلطامي.
- عبد الرحيم صالح عبد الرحيم بوجواري.
- وسام سليمان محمد سليمان.
- علاء الدين عمر علي سالم.
- لطفية حمد أبو بكر دردير
- صالح نوح عمران السعيطي.
- نجلاء صالح أحمد المهدوي.
- عبداالله فرج محمد كبلان.
مادة 2
يقيد السادة الآتية ُّ أسماؤهم محرري عقود مساعدين كلُّ بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- سعيد امراجع سعيد محمد < بمكتب بالنور عبدالعزيز الصائم.
- سعد علي المصري صالح < بمكتب حسين محمد علي.
- فتحي عبد المجيد مسعود < بمكتب علي امراجع العمامي.
- سمية حسن محمد عمر < بمكتب طيب حسن عيسى.
مادة 3
ينقل السيد، محمد عبداالله قرقوم محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل، وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد المستشار
- صلاح بشير المرغني محمود محمد الكيش
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- اعتمد بتاريخ: 16/ربيع الآخر/ 1435 ه.
- الموافق: 16/يناير/ 2014م.