Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2011 م بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها

3 ديسمبر 2011

قرار رقم 2 لسنة 2011 م بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 ميلادي، بشأن المصارف.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار رئيس المكتب التنفيذي رقم 5 لسنة 2011 ميلادي، بتشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2011 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعاد تشكل لجنة متابعة رفع العقوبات المقررة عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج، على النحو التالي:

  1. السيد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء < رئيسا.
  2. السيد، محافظ مصرف ليبيا المركزي < عضوا.
  3. السيد، وزير المالية < عضوا.
  4. السيد، وزير التخطيط < عضوا.
  5. السيد، وزير الاقتصاد < عضوا.
  6. السيد، وزير النفط والغاز < عضوا.
  7. السيد، مدير عام المصرف الليبي الخارجي < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة . 

  • مجلس الوزراء
  • الموافق :03/12/2011 م