قرار رقم 2 لسنة 2011 م بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكل لجنة متابعة رفع العقوبات المقررة عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج، على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة .