قرار رقم 2 لسنة 2011 م بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005 ميلادي، بشأن المصارف.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار رئيس المكتب التنفيذي رقم 5 لسنة 2011 ميلادي، بتشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2011 ميلادي.
قرر
مادة 1
يعاد تشكل لجنة متابعة رفع العقوبات المقررة عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج، على النحو التالي:
- السيد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء < رئيسا.
- السيد، محافظ مصرف ليبيا المركزي < عضوا.
- السيد، وزير المالية < عضوا.
- السيد، وزير التخطيط < عضوا.
- السيد، وزير الاقتصاد < عضوا.
- السيد، وزير النفط والغاز < عضوا.
- السيد، مدير عام المصرف الليبي الخارجي < عضوا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة .
- مجلس الوزراء
- الموافق :03/12/2011 م