قرار رقم 2 لسنة 2011 م بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها

التاريخ: 9 مايو 2025

قرار رقم 2 لسنة 2011 م بشأن إعادة تشكيل لجنة متابعة رفع الحظر والتجميد عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعاد تشكل لجنة متابعة رفع العقوبات المقررة عن المؤسسات والأصول الليبية في الخارج، على النحو التالي:

  1. السيد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء < رئيسا.
  2. السيد، محافظ مصرف ليبيا المركزي < عضوا.
  3. السيد، وزير المالية < عضوا.
  4. السيد، وزير التخطيط < عضوا.
  5. السيد، وزير الاقتصاد < عضوا.
  6. السيد، وزير النفط والغاز < عضوا.
  7. السيد، مدير عام المصرف الليبي الخارجي < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة . 

ls.org.ly