قرار رقم 2 لسنة 2010 م بشأن حدود التركز الائتماني، والضوابط والمعايير التي تحكمه
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يناير 2010
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مصرف ليبيا المركزي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
قرار رقم 2 لسنة 2010 م بشأن حدود التركز الائتماني، والضوابط والمعايير التي تحكمه
محافظ مصرف ليبيا المركزي
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1373 و. ر 2005ف، بشأن المصارف.
- وعلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 46 لسنة 1376و. ر2008ف، بشأن حدود التركز الائتماني والضوابط والمعايير التي تحكمه.
- وعلى المذكرة المقدمة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد، بخصوص هياكل المراكز المالية للمصارف ومحافظها الائتمانية، بعد استطلاع رأي المصارف بشأنها.
- وعلى ما انتهى إليه مجلس الإدارة، في اجتماعه السادس لسنة 1377و. ر2009ف، المنعقد بتاريخ 1377/11/05و.ر 2009ف.
قـرر
المحتويات
الفصل الأول أحكام عامة
مادة 1
تكون الحدود القصوى للتركز الائتماني، الذي يمكن أن يُسمح به للمصارف، في كل نوع من أنواع التوظيف، وفق المعايير
والضوابط المبينة في الفصول التالية من هذا القرار.
مادة 2
تتولى إدارة الرقابة على المصارف والنقد إعداد النماذج اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، والأمثلة التطبيقية له، وتعميمها على المصارف.
مادة 3
على كل مصرف أن يقدم إلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد تقارير شهرية، وفق كل نموذج من النماذج المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك خلال أجل أقصاه نهاية دوام اليوم العاشر من الشهر التالي للشهر الذي تُعد عنه التقارير. وتتولى الإدارة المذكورة، من خلال إجراءات الرقابة المصرفية المكتبية والميدانية، مراجعة المؤشرات المستنبطة من المركز المالي الشهري لكل مصرف، ومقارنتها بالبيانات الواردة فيما يُقدمه إليها من تقارير شهرية.
مادة 4
مع عدم الإخلال بالعقوبات والغرامات المنصوص عليها في قانون المصارف، إذا تجاوز أي مصرف الحدود أو الأسقف أو النسب المحددة بموجب أحكام هذا القرار. فعليه تسوية أوضاعه، وإزالة المخالفة، وذلك بإتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:-
- دعم أمواله الخاصة، بزيادة رأس ماله، أو عدم توزيع أرباحه.
- الحصول على ضمانات إضافية، من شأنها تخفيض نسب التجاوز للأسقف أو الحدود المقررة.
- العمل على استرداد الديون، وتفعيل إجراءات متابعتها وتحصيلها.
- الحصول من كبار المساهمين على ودائع نقدية، يتم توظيفها لدى مصارف أخرى، بحيث لا يمكن سحبها أو تسييلها قبل إزالة التجاوز.
الفصل الثاني التسهيلات الائتمانية والقروض
مادة 5
أولاً: يجب ألا تتجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشخص الطبيعي أو الاعتباري الواحد، أو لمجموعة مترابطة من الأشخاص، نسبة 20%، من الأموال الخاصة الأساسية للمصرف، سواء كانت هذه التسهيلات مباشرة داخل الميزانية، أو غير مباشرة خارج الميزانية.
ثانياً: يجب أن يكون مجموع التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين، أو المجموعات
المترابطة من الأشخاص، الذين يبلغ دين كل واحد، أو مجموعة مترابطة منهم، نسبة 10% عشرة في المائة أو أكثر من قيمة الأموال الخاصة الأساسية للمصرف، بما لا يتجاوز 8 ثمانية أضعاف قيمة هذه الأموال.
ثالثاً: يتم احتساب التسهيلات الائتمانية المشار إليها أعلاه على أساس الحدود الممنوحة للتسهيلات أو الرصيد المستعمل منها أيهما أكبر.
مادة 6
يُقصد بالمجموعات المترابطة، في تطبيق أحكام هذا القرار، الأشخاص أو الجهات التي تنطبق عليها أي من الحالات التالية:
- الجهة أو الجهات الاعتبارية التي يتحكم الزبون المدين للمصرف في إدارتها، أو في نوعية سياستها التشغيلية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال زوجه أو أولاده أو الأشخاص التابعين له عن طريق إحدى الوسائل التالية:
- تملك أكثرية حقوق التصويت أو أكثرية حقوق الملكية فيها.
- وجود عقد إدارة يخول المدين السيطرة على السياسات التشغيلية والمالية للجهة.
- القدرة على تعيين أو إقالة أكثرية أعضاء مجلس إدارة الجهة.
- القدرة على التحكم بأكثرية أصوات أعضاء مجلس إدارة الجهة الأخرى.
- الجهات التي يكفلها الزبون.
- الجهة أو الجهات الأخرى التي يحددها مصرف ليبيا المركزي، من خلال قيام المراقبين التابعين لـه باحتساب الحـد الأقصى المنصوص عليه في المادة 5
مادة 7
تخضع القروض والتسهيلات الائتمانية التي يمنحها المصرف للشركات، التي يُساهم في رؤوس أموالها، للحدود والضوابط التالية:
- يجب ألا يتجاوز مجموع ما يمنح للشركة الواحدة نسبة 10% عشرة في المائة، من الأموال الخاصة الأساسية للمصرف.
- لا يجوز للمصرف أن يُقرر معاملة تمييزية للشركات التي يُساهم في رؤوس أموالها، ويتعين عليه إخضاعها لذات الشروط المطبقة على غيرها من الزبائن.
مادة 8
يراعى في احتساب نسب التركز الائتماني، المنصوص عليها في المواد السابقة، استنزال قيمة القروض والتسهيلات بقيمة ما يقدّم للمصرف، في مقابلها، من ضمانات وفقاً لما يلي:
- الضمانات والتأمينات النقدية:
يتم استنزال كامل قيمة الضمانات والتأمينات النقدية وفقا للشروط التالية:
- أ. أن يتوفر لدى المصرف كتاب ربط، بالضمانة النقدية، موقع عليه من قبل صاحب الحساب المصرفي المربوط مقابل القروض والتسهيلات الممنوحة أو المستعملة.
- ب. أن يكون التأمين النقدي مقابل التسهيلات غير المباشرة مودع في حساب مربوط حسب الأصول وغير ممكن السحب منه.
- ج. أن تكون الضمانة النقدية أو التأمين النقدي بنفس عملة التسهيلات. وفي حال كانت الضمانات أو التأمينات النقدية بعملة مختلفة عن عملة التسهيلات يتم استنزال ما نسبته %80 منها، شرط أن تكون بإحدى العملات القابلة للتحويل.
- د. أن تكون الضمانة النقدية أو التأمينات النقدية موجودة لدى المصرف مانح القرض أو التسهيل أو لدى المصارف العاملة في ليبيا بمعرفة المصرف المانح للتسهيل نفسه، آخذاً في الاعتبار الملاءة المالية للمصرف الآخر الذي يحتفظ بهذه الضمانة النقدية
- سبائك الذهب:
تخفض قيمة القروض والتسهيلات بما لا يتجاوز %80 من القيمة السوقية لسبائك الذهب المقدمة كضمان لهذه القروض والتسهيلات.
- الأوراق المالية الصادرة عن الدول والحكومات:
الدول المصدرة | نسبة الضمانة المستنزلة من الدين |
---|---|
ليبيا | %100 |
دول وحكومات أخرى بحسب التصنيف الائتماني للدولة | |
من AAA إلى -AA | %100 |
من + A إلى -A | %80 |
من + BBB إلى BBB | %50 |
من + BB إلى B | %0 |
أقل من – B | %0 |
غير مصنف | %0 |
- تطبق نسب التخفيض المذكورة أعلاه على القيمة السوقية أو العادلة للأوراق المالية، وفي حال عدم وجود قيمة سوقية أو عادلة لهذه الأوراق، تطبق نسبة التخفيض على قيمة الأوراق الاسمية.
- في حال كانت القيمة المعتمدة للأوراق المالية المقدمة تفوق قيمة القروض أو التسهيلات، يتم احتساب نسب التخفيض على قيمة التسهيلات أو قيمة الأوراق المالية أيهما أقل.
- في حال كانت عملة الأوراق المالية مختلفة عن عملة التسهيلات يتم تخفيض النسب أعلاه بمقدار 20%، شرط ان تكون العملة من العملات القابلة للتحويل.
- الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة والخاصة:
يُخفض قيمة الدين لأغراض احتساب التركزات الائتمانية بما لا يتجاوز %60 من القيمة السوقية للأوراق المالية التي يقبلها المصرف كضمان للقرض أو التسهيل، بشرط أن تكون هذه الأوراق مسجلة وقابلة للتداول في سوق الأوراق المالية في ليبيا، وأن يتم التصديق على رهن هذه الأوراق للمصرف من قبل مركز الإيداع بسوق الأوراق المالية.
- خطابات الضمان أو اعتمادات الجهوز الصادرة عن المصارف:
المصارف المصدرة لخطاب الضمان أو اعتماد الجهوز | نسبة الضمانة المستنزلة من الدين |
---|---|
مصارف مرخص لها بالعمل في الجماهيرية الليبية | %80 |
مصارف تابعة لمصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي | %80 |
مصارف خارجية بحسب التصنيف الائتماني للمصرف | |
من AAA إلى -AA | %80 |
من + A إلى -A | %50 |
من + BBB إلى BBB | %50 |
من + BB إلى B | %0 |
أقل من – B | %0 |
غير مصنف | %0 |
- في حال كانت قيمة خطابات الضمان أو اعتمادات الجهوز المقدمة تفوق قيمة القروض أو التسهيلات، يتم احتساب نسب التخفيض على قيمة التسهيلات أو قيمة خطابات الضمان أو اعتمادات الجهوز أيهما أقل.
- في حال كانت خطابات الضمان أو اعتمادات الجهوز مقدمة بعملة مختلفة عن عملة التسهيلات، يتم تخفيض النسب أعلاه بمقدار %20، شرط ان تكون العملة من العملات القابلة للتحويل.
- المستخلصات، المتنازل عنها للمصرف حوالات حق عن أعمال منفذة:
تستنزل المستخلصات المتنازل عنها للمصرف بحسب الجهة المصدرة لها وبحسب الفترة الزمنية التي انقضت منذ تاريخ إصدارها.
الفترة الزمنية المنقضية منذ تاريخ إصدار المستخلصات | الجهة المصدرة | الجهة المصدرة |
---|---|---|
الفترة الزمنية المنقضية منذ تاريخ إصدار المستخلصات | لجان شعبية عامة ونوعية أو شعبيات | جهات عامة أخرى مؤسسات وشركات عامة |
أقل من سنة | %100 | %80 |
من سنة إلى أقل من سنتين | %90 | %50 |
من سنتين إلى أقل من ثلاثة سنوات | %80 | %50 |
من ثلاث سنوات إلى أقل من أربع سنوات | %50 | %0 |
من أربع سنوات إلى أقل من خمس سنوات | %40 | %0 |
خمسة سنوات وأكثر | %0 | %0 |
- في حال كانت قيمة المستخلصات أكبر من قيمة التسهيلات المضمونة، يتم تطبيق نسب التخفيض على قيمة المستخلصات أو قيمة التسهيلات أيهما أقل.
- . في حال كانت المستخلصات بعملة مختلفة عن عملة التسهيلات، يتم تخفيض النسب أعلاه بمقدار 20%، شرط ان تكون العملة من العملات القابلة للتحويل.
مادة 9
لا تخضع لنسب التركز الائتماني، القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة التالية:-
- جميع القروض والتسهيلات التي يمنحها المصرف بضمانة أمانة التخطيط والمالية، وتمول من الميزانية العامة للدولة
- جميع القروض والتسهيلات التي يمنحها المصرف للمشروعات التي لها مخصصات مدرجة ضمن بنود الميزانية العامة للدولة.
مادة 10
إذا كانت قيمة القرض أو التسهيل الائتماني المطلوب يتجاوز النسب أو الحدود القصوى، المنصوص عليها في المواد السابقة فعلى المصرف البحث عن مصارف أخرى، تدخل معه في مشاركة تمويل Consortium، دون حاجة للرجوع في ذلك إلى مصرف ليبيا المركزي، بشرط أن تكون حصة كل مصرف في التسهيل أو القرض وفق الحدود والنسب المقررة.
الفصل الثالث التوظيفات المصرفية بالخارج، والحسابات لدى المراسلين
مادة 11
يجب ألا يتجاوز مجموع الأرصدة بالنقد الأجنبي، التي يحتفظ بها المصرف لدى مراسليه بالخارج نسبة 200 ضعفي أمواله الخاصة الأساسية دون الأخذ في الاعتبار قيمة ودائع الزبائن لدى المصارف بالعملة الأجنبية ، على ألا يزيد مـا يحتفظ به المصرف، من هذه الأرصدة لدى المراسل الواحد، على نسبة 70% سبعين في المائة من أمواله الخاصة الأساسية.
مادة 12
يشترط في المراسل الذي يتم التعامل معه، أن يكون مصنفاً من قبل شركات تصنيف عالمية معروفة، وبدرجة تصنيف لا تقل عن A ، وتُستثنى من هذا الشرط مساهمات المصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي.
الفصل الرابع الاستثمار في الأوراق المالية
مادة 13
يجب أن يكون صافي قيمة توظيفات المصرف في محفظة الأوراق المالية، التي يحتفظ بها للمتاجرة أو لإعادة بيعها، بغرض تحقيق أرباح رأسمالية، أو يحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق، بما لا يتجاوز نسبة 15% خمسة عشر في المائة من قيمة أمواله الخاصة الأساسية.
مادة 14
لا تدخل في احتساب النسبة، المبينة في المادة السابقة، التوظيفات في الأوراق المالية الصادرة عن الدولة الليبية، سواء كانت هذه الأوراق المالية في شكل سندات أو أذونات، أو شهادات إيداع أو غيرها.
مادة 15
يُشترط في الأوراق المالية، التي يتم الاستثمار فيها، أن تكون مدرجة في السوق الليبي للأوراق المالية، أو أي من الأسواق المالية الأخرى التي يوافق مصرف ليبيا المركزي على التعامل معها.
مادة 16
على إدارة كل مصرف وضع السياسات والإجراءات المنظمة للتوظيف في الاستثمارات المالية، ويجب أن تشمل هذه السياسات والإجراءات تحديداً لأنواع الأوراق المالية التي يمكن الاستثمار فيها، وأسقف الاستثمار في كل نوع منها، والأسواق والدول التي يُمكن التعامل معها، وحدوده مع كل منها.
الفصل الخامس المساهم
مادة 17
يكون الحد الأقصى لمساهمة المصرف في رؤوس أموال الشركات المساهمة الأخرى محفظة الاستثمارات المالية، التي يديرها المصرف لغرض الاحتفاظ بما لا يتجاوز نسبة 10% عشرة في المائة من رأس المال المدفوع للشركة الواحدة.
مادة 18
يُشترط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لمجموع الأسهم التي يمتلكها المصرف في الشركات المساهمة الأخرى نسبة 50% خمسين في المائة من قيمة أمواله الخاصة الأساسية.
مادة 19
لا تدخل في احتساب النسبتين المحددتين في المادتين السابقتين، الأسهم التي تؤول إلى المصرف، وفاء لديون له قبل الغير بشرط أن يقوم ببيعها والتصرف فيها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ أيلولتها إليه.
الفصل السادس الأصول الثابتة
مادة 20
يجب أن يكون مجموع قيمة الأصول الثابتة للمصرف الملموسة وغير الملموسة، مضافاً إليها قيمة مساهماته في رؤوس أموال الشركات الأخرى الاستثمارات الطويلة الأجل، بما لا يتجاوز قيمة أمواله الخاصة الأساسية.
مادة 21
لا يدخل في احتساب الحد، المنصوص عليه في المادة السابقة، قيمة العقارات التي تؤول إلى المصرف وفاء لديون له قبل الغير، على أن يقوم ببيعها والتصرف فيها، خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ أيلولتها إليه.
مادة 22
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى إدارة الرقابة على المصارف والنقد اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ ويلغي قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 46 لسنة 2008 ف بشأن حدود التركز الائتماني، والضوابط والمعايير التي تحكمه.
- فرحات عمر بن قدارة – المحافظ
- صدر في:20-01-2010