أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 27 لسنة 2010 م بشأن اعتبار متوفين شهداء واجب

نشر في

قرار رقم 27 لسنة 2010 م بشأن اعتبار متوفين شهداء واجب

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1991 مسيحي، بتقرير حقوق ومزايا لمن يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين اثناء تأدية الواجب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 271 لسنة 1377 و.ر، بإعادة تسمية رئيس وأعضاء لجنة شهداء الواجب.
  • وبناء على ما عرضه مدير إدارة الوظيفة العامة والتنظيم الإداري باللجنة الشعبية العامة بمذكرته المرفق بها محضر الاجتماع رقم 45 لسنة 1377 و.ر للجنة شهداء الواجب.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1378 و.ر.

قررت:

مادة 1

يعتبر الإخوة الواردة أسماؤهم فيما بعد شهداء واجب وعددهم 41 أولهم/ جمعة أمحمد ميلاد الجحاوي، وآخرهم/ فوزي عمر البدري.

تـالاسمجهة العمل
1جمعة أمحمد ميلاد الحاويقطاع الأمن العام
2عبد السلام مسعود أحمد مسعودقطاع الأمن العام
3محمود محمد محمود بدرقطاع الأمن العام
4مفتاح صالح مفتاح أبو زليليعةقطاع الأمن العام
5أسامة مفتاح صالح أدريسقطاع الأمن العام
6محمود مفتاح عبد السلام الحماديقطاع الأمن العام
7أحمد سعد جمعة عطيةقطاع الأمن العام
8عاطف صالح جبريلقطاع الأمن العام
9يحيى عبد الله عبد السلام لاغاقطاع الأمن العام
10إبراهيم عبد العزيز عبد الله بكارقطاع الأمن العام
11موسى محمد سالم رمرومقطاع الأمن العام
12الناجي فضيل عقاب العواميقطاع الأمن العام
13مرزوق محبوب مرزوق إبراهيمقطاع الأمن العام
14أحمد سالم محمد الصغيرقطاع الأمن العام
15توفيق جمعة علي عاشورقطاع الأمن العام
16سالم عبد الرزاق محمد نجمقطاع الأمن العام
17حسين امحمد عبد القادر مناعقطاع الأمن العام
18عادل محمد أحمد فاريكقطاع الأمن العام
19إمراجع علي عبد السلام إمكادهالشعب المسلح
20محمد محمد عيسى الفزانيالشعب المسلح
21محمد عبد الرحمن جاد الله امقيطيفالشركة العامة للكهرباء
22فتحي إبراهيم عبد الله موسىالشركة العامة للكهرباء
23مصطفى رمضان منصور الحاسيالشركة العامة للكهرباء
24مفتاح عمار علي صالحالشركة العامة للكهرباء
25محمد أحمد علي حمودهقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية
26مصطفى رمضان الكاسح المسلاتيقطاع التعليم والبحث العلمي
27علي أرحومة أبو عائشةقطاع التعليم والبحث العلمي
28فتحي سليمان محجوب أبو زقيةقطاع التعليم والبحث العلمي
29مرعي عبد القادر حمد المغربيمشروع النهر الصناعي
30علي الصويعي سالم حديدانالمؤسسة الوطنية للنفط
31عمر علي عبد السلام زايدجهاز المراجعة المالية
32حمزة عمار صالح العبانيجهاز المراجعة المالية
33عبد الله سالم عبد الله القموديشركة الراحلة للخدمات النفطية
34عمران رمضان عمران الزلاويالمؤسسة الوطنية للنفط
35سراج المهدي أبو خليخيل أرحومهجهاز الشرطة الزراعية
36علي أحمد الأشهبجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
37وسيم أحمد أبو بكرجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية
38محمد صالح عبد الحفيظ جحاقطاع التخطيط والمالية
39سالمة أحمد بن حمودهقطاع الصحة والبيئة
40عصام حسن محمد البلاليجهاز النهر الصناعي
41فوزي عمر البدريالخطوط الجوية الإفريقية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 08/ صفر
  • الموافق: 23/ 01/ 1378 و.ر 2010 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.