قرار رقم 2 لسنة 2007 م بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 المتعلقة بالملفات القطاعية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2007
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب, التنظيم الإداري
قرار رقم 2 لسنة 2007 م بشأن صياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و. ر. المتعلقة بالملفات القطاعية
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1373 و. ر.
- وبعد الإطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1375 ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
فقد اطلع مؤتمر الشعب العام، المنعقد في الفترة من 20 وحتى 22 أي النار 1375 و. ر، على نتائج عمل اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم 3 لسنة 1374 و.ر والمكلفة بوضع مقترح لصياغة قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالملفات الآتية:
1. | ملف التخطيط. | 2. | ملف السياحة. |
3. | ملف القوى العاملة والتشغيل والتدريب. | 4. | ملف الطاقة. |
5. | ملف الثقافة. | 6. | ملف الإعلام. |
7. | ملف الاقتصاد والتجارة. | 8. | ملف العدل. |
9. | ملف المالية. | 10. | ملف الأمن العام. |
11. | ملف الصحة. | 12. | ملف التعليم العالي. |
13. | ملف التعليم العام. | 14. | ملف الإسكان والمرافق والبيئة. |
15. | ملف الزراعة. | 16. | ملف الثروة الحيوانية. |
17. | ملف الثروة البحرية. | 18. | ملف الضمان الاجتماعي. |
19. | ملف المواصلات والاتصالات والنقل. | 20. | ملف الصناعة. |
21. | ملف الشباب والرياضة. |
وقرر بشأنها ما يأتي:
مادة 1
أولاً: تكليف مجلس التخطيط الوطني بإعداد الخطط والبرامج التنفيذية لتلك القرارات والسياسات التي أقرتها المؤتمرات الشعبية الأساسية، وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة والجهات المختصة للتنفيذ مرفق القرارات.
ثانياً: تكليف مجلس التخطيط الوطني، واللجنة الشعبية العامة بإعداد مشروعات القوانين التي يتطلبها تنفيذ الخطط والبرامج المنوه عنها في الفقرة السابقة، وإحالتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لمراجعتها وعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
ثالثاً: يتولى مجلس التخطيط الوطني واللجنة الشعبية العامة اقتراح الميزانيات اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج المذكورة، وإحالتها إلى أمانة مؤتمر الشعب العام لعرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و.ر
- مؤتمر الشعب العام