Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2005 م بإنشاء الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام

26 مارس 2005

قرار رقم 2 لسنة 2005 م بإنشاء الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.

قرر 

مادة 1

تنشأ بأمانة مؤتمر الشعب العام شؤون جديدة تحت مسمى: “الشؤون القانونية وحقوق الإنسان”، على أن يتم تضمين الهيكل التنظيمي للأمانة تنظيمها واختصاصاتها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.