قرار رقم 2 لسنة 2005 م بإنشاء الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام
مؤتمر الشعب العام،
قرر
مادة 1
تنشأ بأمانة مؤتمر الشعب العام شؤون جديدة تحت مسمى: “الشؤون القانونية وحقوق الإنسان”، على أن يتم تضمين الهيكل التنظيمي للأمانة تنظيمها واختصاصاتها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.