قرار رقم 2 لسنة 2005 م بإنشاء الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2005 م بإنشاء الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام

مؤتمر الشعب العام،

قرر 

مادة 1

تنشأ بأمانة مؤتمر الشعب العام شؤون جديدة تحت مسمى: “الشؤون القانونية وحقوق الإنسان”، على أن يتم تضمين الهيكل التنظيمي للأمانة تنظيمها واختصاصاتها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly