قرار رقم 2 لسنة 2004 م 1372 و.ر. بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مايو 2004
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: التنظيم الإداري, عام
- رقم المُعَرِّف: 2-2004-DEC-GSBPC
قرار رقم 2 لسنة 2004 م 1372 و.ر. بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام
الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1428 ميلادية بشأن تقديم خدمات الوحدات الإدارية لمنتسبيها ولائحته التنفيذية.
- وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، ولائحة العقود الإدارية.
- وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 3 لسنة 1370 و.ر. بإصدار اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام.
- وعلى قرار الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 5 لسنة 1370 ميلادية بشأن إعادة التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام.
- وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1372 و.ر.
قررت
مادة 1
يكون التنظيم الداخلي لأمانة مؤتمر الشعب العام وفقاً للأحكام الواردة بالمواد التالية:
مادة 2
الإدارات والمكاتب التابعة لأمانة مؤتمر الشعب العام:
- أ. الإدارة العامة لمتابعة المؤتمرات الشعبية، وتختص بما يلي:
- متابعة شؤون المؤتمرات الشعبية، وإجراءات الإعداد لانعقادها وسير جلساتها، وتنفيذ الإجراءات التحضيرية لانعقاداتها المختلفة، وتعميم القرارات ذات العلاقة بعمل أمانات المؤتمرات الشعبية، ومتابعتها.
- الاحتفاظ بمعلومات دقيقة عن كل مؤتمر شعبي من حيث: المساحة، والموقع الجغرافي، وعدد السكان، والمقومات، والاحتفاظ بخريطة معتمدة له.
- تجميع وتصنيف وتبويب وحفظ المعلومات والبيانات عن المختارين شعبياً والاحتفاظ بمعلومات دقيقة عنهم، والتنسيق في ذلك مع الإدارة العامة للإعلام والتوثيق، وتأمين سبل الاتصال المباشر مع أمانات المؤتمرات الشعبية.
- تلقي محاضر اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية وتلخيصها، وتقديم التقارير الدورية عنها للأمين المختص، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
- المشاركة في تجميع وتصنيف بنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- متابعة ما يرد من أمانات المؤتمرات الشعبية من تقارير وملاحظات مع الجهات ذات العلاقة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات حيالها.
- متابعة سير جلسات المؤتمرات الشعبية في أدوار انعقادها العادية والطارئة وإعداد التقارير عنها، وعرضها على الأمين المختص.
- إعداد تقارير الرأي العام والبلاغات الواردة من أمانات المؤتمرات الشعبية وعرضها على الأمين المختص.
- اقتراح التثقيف السياسي والثقافي لأمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية وتقديم المقترحات بشأنها.
- حصر احتياجات أمانات المؤتمرات الشعبية ومتابعة توفيرها.
- اقتراح الملاكات الوظيفية لأمانات المؤتمرات الشعبية، بما يتماشى مع الكثافة السكانية وتطور الهيكلية الإدارية للجماهيرية العظمى، وعرضها على الأمين المختص.
- ما تكلف به من أعمال.
- ب. الإدارة العامة لمتابعة اللجان الشعبية، وتختص بما يلي:
- متابعة شؤون اللجان الشعبية، ومدى قيامها بدورها، والصعوبات التي تواجهها، ودراستها، وتقديم التقارير عنها إلى الأمين المختص.
- الاحتفاظ بمعلومات دقيقة عن أمناء وأعضاء اللجان الشعبية كافة، وفتح ملفات خاصة والتنسيق في ذلك مع الإدارة العامة للإعلام والتوثيق، وتأمين سبل الاتصال المباشر مع تلك اللجان.
- تلقي محاضر اجتماعات اللجان الشعبية وتلخيصها، وتقديم التقارير الدورية عنها للأمين المختص.
- المشاركة في تجميع وتصنيف بنود جدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- متابعة ما يرد من تقارير وملاحظات على أداء اللجان الشعبية، واقتراح الإجراءات المناسبة حيال ما يرد.
- متابعة عمليات الاختيار الشعبي للجان الشعبية، وتقديم التقارير عنها للأمين المختص.
- التحضير للاجتماعات المشتركة والتقابلية مع اللجان الشعبية العامة واللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة.
- اقتراح المعالجات للموضوعات التي ترد إلى شؤون اللجان الشعبية.
- اقتراح الضوابط التي تساعد اللجان الشعبية على الرفع من مستوى أدائها.
- ما تكلف به من أعمال.
- ج. الإدارة العامة لمتابعة الاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وتختص بما يلي:
- متابعة شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية، وإجراءات الإعداد لانعقاد مؤتمراتها وسير جلساتها وتعميم القرارات والإجراءات ذات العلاقة بعملها، ومتابعتها.
- الاحتفاظ بمعلومات دقيقة عن كل نقابة أو رابطة أو اتحاد، والاحتفاظ بنسخ من أنظمتها الأساسية.
- الاحتفاظ بمعلومات دقيقة عن أمناء وأعضاء أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية، والتنسيق في ذلك مع الإدارة العامة للإعلام والتوثيق وتأمين سبل الاتصال المباشر مع تلك الأمانات.
- تلقي محاضر اجتماعات أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية وتلخيصها، وتقديم التقارير الدورية عنها للأمين المختص.
- تلقي مقترحات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية المتعلقة بجدول أعمال المؤتمرات الشعبية الأساسية والمشاركة في تجميعها وتصنيفها، وإعداد مقترح بشأنها وعرضه على الأمين المختص تمهيداً لعرضه على أمانة مؤتمر الشعب العام.
- متابعة ما يرد من أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية من تقارير وملاحظات إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات حيالها.
- تنظيم الاجتماعات واللقاءات المشتركة بين أمانة مؤتمر الشعب العام والاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- وضع المقترحات المتعلقة بتطوير العمل النقابي.
- متابعة الاتحادات والنقابات والروابط العربية والأفريقية والدولية.
- متابعة عملية الاختيار الشعبي في الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- ما تكلف به من أعمال.
- د. الإدارة العامة للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وتختص بما يلي:
- إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تختص الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات، وأمانة مؤتمر الشعب العام بإصدارها.
- إعداد المذكرات والاستشارات القانونية في الموضوعات التي تكلف بدراستها.
- مراجعة مشروعات القوانين المراد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية وإعداد ما تكلف بإعداده منها، ومتابعة ختمها بعد صدورها، ونشرها في المدونة.
- متابعة القضايا التي ترفع من أو على أمانة مؤتمر الشعب العام وإعداد المذكرات القانونية بالخصوص.
- دراسة ومراجعة القوانين النافذة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها، للتأكد من دستوريتها وكفايتها للأغراض التي شرعت من أجلها، واقتراح التعديلات لتلافي أوجه النقص فيها.
- مراجعة وتفسير القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وإبداء الرأي بشأنها.
- متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتعزيز الحرية وحمايتها.
- رصد الإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومتابعتها للتأكد من عدم المساس بها.
- التعريف بالمفهوم الجماهيري لحقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
- اقتراح الندوات والملتقيات المحلية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان والمشاركة فيها.
- متابعة الردود على ما يثار في وسائل الإعلام الأجنبية، وما ينشر في شبكة المعلومات الدولية، وما يرد في تقارير المنظمات الدولية من تساؤلات واستفسارات حول حقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى.
- ما تكلف به من أعمال.
- هـ. الإدارة العامة للإعلام والتوثيق، وتختص بما يلي:
- متابعة ما يذاع وينشر في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية في الداخل والخارج، وما يبث عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وإعداد التقارير والمقترحات عنها وعرضها على مؤتمر الشعب العام.
- إعداد موقع خاص بأمانة مؤتمر الشعب العام في شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وإعداد المواد المتعلقة بسلطة الشعب والتعريف بها وبثها من خلالها.
- العمل على إصدار مطبوعة صحيفة، أو مجلة، أو نشرة خاصة بمؤتمر الشعب العام، ومتابعتها.
- تصنيف وتبويب المعلومات والبيانات والإحصائيات والقرارات والتقارير والمحاضر الخاصة بالأمانة وإعداد دليل لها وحفظها.
- حفظ وتوثيق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام في أدوار انعقاده المختلفة، وتبويبها، وتصنيفها، وإعداد التقارير المطلوبة عنها.
- توثيق وتصنيف وتبويب خطب وأحاديث وتوجيهات الأخ قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
- جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بأنشطة مؤتمر الشعب العام وأمانته، وتبويبها، وحفظها.
- حفظ القرارات والتعميمات التنظيمية الصادرة عن مؤتمر الشعب العام وأمانته، والأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- الالتزام بإعداد البيانات والمعلومات طبقاً لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها وتوفيرها في المواعيد المحددة.
- تنظيم ومتابعة انسياب البيانات والمعلومات وتكاملها مع الجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام.
- المساهمة في إنشاء وتطوير المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة لمؤتمر الشعب العام وإعداد العناصر البشرية اللازمة ورفع كفاءاتهم.
- تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق والأجهزة والمؤسسات ذات النشاط المماثل.
- ما تكلف به من أعمال.
- و. الإدارة العامة للعلاقات الدولية، وتختص بما يلي:
- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال التعاون.
- متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الجماهيرية العظمى مع الدول الأخرى.
- متابعة تنفيذ التوجهات العامة للمجتمع المتعلقة بالتعاون مع الدول الأخرى.
- متابعة نشاطات المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي تتمتع الجماهيرية العظمى بعضويتها، وإعداد التقارير عنها، وعرضها على الأمين المختص.
- متابعة تنفيذ برامج الاستثمار الشعبي في الوطن العربي والقارة الإفريقية.
- متابعة ما يذاع وما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة حول قضايا التعاون الدولي الثنائي والمتعدد، وعرض نتائج المتابعة على الأمين المختص.
- إعداد وعرض البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بمجال التعاون الدولي وحفظها.
- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على الجماهيرية العظمى من عضويتها في مختلف المنظمات والمجالس والتنظيمات الإقليمية والدولية.
- متابعة أنشطة المجالس النيابية والتنظيمات السياسية، والمنظمات الشعبية والأهلية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية.
- الاهتمام بأنشطة جمعيات الأخوة مع الشعوب العربية والإفريقية وجمعيات الصداقة مع الشعوب الأخرى، ومتابعة لجان التضامن مع الجماهيرية العظمى، وإعداد وعرض تقارير عن نتائج المتابعة على الأمين المختص.
- تلقي طلبات الإذن بشهر المنظمات والجمعيات الأهلية العربية والأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العظمى وجمعيات الأخوة والصداقة بين شعب الجماهيرية العظمى والشعوب الأخرى، وكذلك طلبات اعتماد أنظمتها الأساسية وعرضها على الأمين المختص.
- الإعداد والتحضير للاجتماعات التي تعقد مع المجالس النيابية والتنظيمات السياسية والمنظمات الشعبية والأهلية والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بالجماهيرية العظمى.
- تلقي التقارير الواردة من التنظيمات السياسية والمنظمات الشعبية والأهلية وجمعيات الأخوة والصداقة ولجان التضامن، ودراستها، وعرض نتائجها على الأمين المختص.
- إعداد التقارير عن النشاطات الخارجية لأمانة مؤتمر الشعب العام، وعرضها على الأمين المختص.
- ما تكلف به من أعمال.
- ز. الإدارة العامة لمتابعة النشاط الأهلي، وتختص بما يلي:
- متابعة شؤون ومناشط الجمعيات والمؤسسات الأهلية والإشراف عليها، وتقويم مستوى أدائها.
- متابعة تنفيذ قانوني الجمعيات الأهلية والجمعيات النسائية.
- متابعة بناء وإعادة بناء الجمعيات الأهلية، واتحاداتها النوعية، واتحادها العام.
- تقويم الخطط والبرامج التنفيذية الموضوعة للرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى منتسبيها.
- متابعة ما يتم تنفيذه من خطط بشأن تبادل المعلومات والخبرات المهنية مع المنظمات والمؤسسات العربية والإفريقية والدولية.
- اقتراح تطوير النظم المعمول بها في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.
- تلقي الاقتراحات والتقارير الواردة من الجمعيات والمؤسسات وتلخيصها، وعرضها على الأمين المختص.
- تقييم الخطط والبرامج التي تقوم بتنفيذها الجهات المختصة بشأن تحسين أوضاع ذوي الدخل المحدود والأسر المحتاجة، ورعاية العجزة والمعاقين.
- ما تكلف به من أعمال.
- ح. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، وتختص بما يلي:
- الإشراف على سير العمل الإداري والمالي وضمان حسن التحصيل والتحقق من مراعاة قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانيات والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية واللوائح والقرارات الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- اقتراح مشروع الملاك الوظيفي بما يتناسب مع التطور الإداري والمالي بأمانة مؤتمر الشعب العام.
- تولي إدارة اجتماعات لجنة شؤون الموظفين بالأمانة.
- إعداد تقديرات مشروع ميزانية الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام ومناقشتها مع الجهات ذات العلاقة تمهيداً لاعتماد مشروع الميزانية قبل العرض على المؤتمرات الشعبية الأساسية.
- اعتماد عمل لجنة العطاءات والمشتريات وفقاً للائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية وما تقره الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية في هذا الشأن.
- اعتماد نتائج الجرد السنوي للمخازن والموجودات التابعة لأمانة مؤتمر الشعب العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن واللوائح والقرارات التي تصدر عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- فتح السجلات وتوثيق الإجراءات الخاصة بالأوسمة والأنواط وإعداد ملفات المرشحين للتكريم لتقديمها في المناسبات التاريخية مثل يوم الوفاء وحفظ الأوسمة والأنواط وبراءاتها.
- ما تكلف به من أعمال.
- ط. إدارة شؤون الأمانة والجلسات، وتختص بما يلي:
- تولي شؤون أمانة مؤتمر الشعب العام، والتنسيق مع الإدارات والمكاتب التابعة لها لضمان حسن سير العمل بها، وفقاً لما تقرره في اجتماعاتها المختلفة.
- المشاركة في صياغة القرارات التي تصدر عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام، والتأكد من مطابقتها لما هو وارد بمحاضر اجتماعاتها وتوقيعها ممن قام بإدارة الاجتماع.
- المشاركة في صياغة التعميمات التي تصدر عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام، والتأكد من مطابقتها لما هو وارد بمحاضر اجتماعاتها وتوقيعها ممن قام بإدارة الاجتماع.
- التحضير للاجتماعات المختلفة، وتلقي الموضوعات المراد عرضها وإعداد جداول أعمالها والإبلاغ بمواعيدها وأماكن عقدها.
- صياغة محاضر الاجتماعات بالتنسيق مع من تولى إدارة الاجتماع، وتوزيعها، وإعداد الرسائل التنفيذية لها، ومتابعة نتائجها.
- تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد بمحاضر اجتماعات الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام.
- حفظ الوثائق ذات الطبيعة الخاصة وتصنيفها والمحافظة عليها.
- ما تكلف به من أعمال.
- ي. مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي:
- القيام بالمراجعة المستندية قبل الصرف بما يحقق الرقابة المستمرة على تنفيذ الميزانية المعتمدة.
- التحقق من التزام المسئولين بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بواجباتهم وتقيدهم باختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا القرار ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية واللوائح والقرارات التي تصدرها الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية والتشريعات المالية ذات العلاقة.
- تقديم التقارير الدورية شهرياً عن سير العمل بالشؤون المالية وإبداء ملاحظاته وعرض الأمر على الجهة المختصة تمهيداً للعرض على أمانة مؤتمر الشعب العام وفقاً لما نصت عليه اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة 3
أولاً: تباشر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية اختصاصاتها من خلال الإدارات والمكاتب التالية:
- أ. إدارة الشؤون الإدارية، وتختص بما يلي:
- المتابعة والتأكد من سلامة العمل بالأقسام التابعة لإدارة الشؤون الإدارية وفقاً لاختصاصاتها.
- إعداد الإجراءات المتعلقة بشؤون الموظفين بأمانة مؤتمر الشعب العام طبقاً للتشريعات النافذة، وعلى وجه الخصوص في مجالات التعيين الترقيات العلاوة السنوية الإيفاد النقل البعثات الخدمة الوطنية الندب الإعارة.
- توفير احتياجات أمانة مؤتمر الشعب العام كالتأثيث وأجهزة الهواتف وقطع غيار السيارات اللازمة وما تحتاجه من زيوت ووقود وغيرها من مستلزمات التشغيل.
ويتبع إدارة الشؤون الإدارية الأقسام التالية:
- قسم شؤون الموظفين، ويختص بما يلي:
- مسك السجلات الخاصة بملاك الوظائف والأقدمية وتسجيل البيانات بها ومتابعة المتغيرات التي تحدث عليها وتحديد الوظائف الشاغرة والمشغولة، وإعداد البيانات والإحصائيات والتقارير عن أوضاع الموظفين وكذلك البيانات الخاصة بالحياة الوظيفية لهم وتولى أمانة لجنة شؤون الموظفين وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضرها.
- الإشراف على عملية حضور وانصراف الموظفين بأمانة مؤتمر الشعب العام ومسك السجلات والنماذج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
- مسك السجلات لتنظيم حركة الإجازات السنوية وغيرها من الإجراءات المقررة وبيان استحقاق الموظفين وتحديد رصيدهم فيها، وكذلك اتخاذ إجراءات حفظها لهم وفقاً للتشريعات السارية.
- مسك السجلات الخاصة بالموجهين لأداء الخدمة الوطنية في المجالين الإنتاجي والخدمي بأمانة مؤتمر الشعب العام واستكمال الإجراءات المتعلقة بشأنهم.
- إعداد البيانات اللازمة عن الموظفين المحالين على التقاعد بالتنسيق مع إدارة الشؤون المالية.
- قسم المحفوظات، ويختص بما يلي:
- مباشرة الأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن سلامة تداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها لتسهيل الرجوع إليها.
- استلام البريد الوارد لأمانة مؤتمر الشعب العام وفهرسته ومراجعته على حوافظ التسليم وقيده فى سجلات الوارد وتصنيفه ثم إحالته على جهات الاختصاص.
- استلام المكاتبات الصادرة ومراجعتها على حوافظ التسليم وقيدها في سجلات الصادر وإرسالها إلى الجهات الموجهة إليها وحفظ صور منها بالملفات الخاصة بها.
- تلقي وإرسال البرقيات وتسجيلها بالسجل الخاص بها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.
- قسم الشؤون العامة، ويختص بما يلي:
- القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير وتنظيم استعمال الآلات ومتابعة تشغيلها والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها من قبل موظفي القسم، وإذا تمت الطباعة والتصوير والصيانة خارج الأمانة يجب أن تتم وفقاً لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية واللوائح والقرارات التي تصدر عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية.
- الإشراف على النظافة والتأثيث وتنسيق المكاتب وتولي الصيانة العامة لأعمال الكهرباء والسباكة وتصريف المياه والمجاري وصيانة السيارات والمصاعد والهواتف، وتتم الصيانة من قبل الفنيين والجهات الفنية التابعة للقسم، وفي حالة تعذر ذلك تتخذ الإجراءات وفقاً لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية.
- اقتراح المناوبة والحراسة اليومية للموظفين بأمانة مؤتمر الشعب العام ومتابعة تنفيذها.
- الإشراف على السيارات ووسائل النقل والاتصالات التابعة لأمانة مؤتمر الشعب العام ومسك السجلات والمستندات الخاصة بها واستخدامها وتنظيم استعمالاتها.
- ب. إدارة الشؤون المالية، وتختص بما يلي:
- المتابعة والتأكد من سلامة العمل بالأقسام التابعة لإدارة الشؤون المالية.
- التأكد من سلامة مسك السجلات والدفاتر اللازمة وإعداد القيود المحاسبية واتخاذ الإجراءات لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
- القيام بالمتابعة والتأكد من سلامة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية للمشتريات.
ويتبع إدارة الشؤون المالية الأقسام التالية:
- قسم الحسابات، ويختص بما يلي:
- مسك السجلات والدفاتر اللازمة وإعداد القيود المحاسبية واتخاذ كافة الإجراءات لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
- إعداد استمارات صرف الرواتب وغيرها من المستحقات المالية للموظفين.
- إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية المعتمدة للجهات بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي والسلف وغيرها وتسديدها في مواعيدها المحددة.
- قسم الخزينة، ويختص بما يلي:
- مسك السجلات بالخزينة وقيد جميع البيانات المتعلقة بالتحصيل والإيداعات والصرف.
- إبداع الأموال المستحقة لأمانة مؤتمر الشعب العام في حساباتها.
- إعداد الصكوك وفقاً للمستندات مستكملة الإجراءات المطلوبة قبل عمليات الصرف وتولي الصرف النقدي في الحالات المقررة قانوناً.
- استلام دفاتر الصكوك حسب تسلسل أرقامها وإحضار الكشوفات الشهرية من المصارف وحفظ واستلام المستندات ذات القيمة.
- مسك سجلات العهد المالية وتسويتها في مواعيدها بموجب المستندات المؤيدة لها بعد اعتمادها من مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
- قسم المخازن، ويختص بما يلي:
- إدارة المخازن واتخاذ ما يلزم للمحافظة على محتوياتها.
- مسك السجلات والبطاقات الخاصة بالمشتريات والمخازن وحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بها.
- التصرف في المواد التي أصبحت غير صالحة للاستعمال أو التي يتم الاستغناء عنها.
- ج. إدارة العلاقات العامة، وتختص بما يلي:
- اتخاذ ما يلزم لاستقبال أعضاء مؤتمر الشعب العام وتأمين إقامتهم وتوفير وسائل المواصلات اللازمة خلال فترات انعقاد مؤتمر الشعب العام والإشراف على اللجان المشكلة لهذا الغرض.
- إجراء الاتصالات اللازمة بإدارة المراسم والجوازات والجنسية وشركات النقل والفنادق لتسهيل سفر وإقامة الموفدين في مهام رسمية والوفود الأجنبية المستضافة.
- اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للمواد المستوردة لحساب أمانة مؤتمر الشعب العام.
- ما يكلف به من أعمال.
ويتبع إدارة العلاقات العامة المكاتب التالية:
- مكتب الضيافة، ويختص بما يلي:
- تسهيل الإجراءات المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول والخروج للوفود والزوار والخبراء والضيوف واستقبالهم وإتمام إجراءات الحجز في الفنادق ومقار الإقامة وتأمين تنقلاتهم داخل الجماهيرية العظمى.
- القيام بالإجراءات الخاصة بمقابلات الوفود والزوار والخبراء والضيوف وتأمين أعمال الترجمة المتعلقة بذلك.
- اتخاذ الإجراءات المراسمية المتعلقة باستلام أوراق اعتماد السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية.
- تأمين إجراءات حلف اليمين القانوني أمام أمانة مؤتمر الشعب العام.
- ما يكلف به من أعمال.
- مكتب الخدمات العامة، ويختص بما يلي:
- إنجاز المعاملات الإدارية للموظفين بالأمانة لدى الجهات ذات العلاقة بالشؤون الشخصية.
- استخراج الأوراق والمستندات الرسمية للموظفين وتجديدها.
- القيام بإجراءات تسديد قائمة الدفع، والالتزامات المالية الأخرى (كرسوم الكهرباء، والماء، والهاتف).
- القيام بإجراءات التسجيل التي تخص الموظفين لدى الجهات العامة كالتسجيل بمكاتب الحج وإجراءات السفر، والعلاج وتسجيل العقارات لدى الجهات المختصة.
- مراجعة الجهات المختلفة لقضاء مصالح الموظفين وغيرها من الأعمال المماثلة والمساعدة في تقديم الخدمات الصحية من الناحيتين الوقائية والعلاجية بالاتفاق مع إحدى الجهات المختصة لتقديم الخدمات الصحية للموظفين بالأمانة.
- تقديم الخدمات في مجال الإسكان سواء بالتمويل المباشر، أو مشاركة للموظفين، أو عن طريق الخدمات التعاونية (كالجمعيات الاستهلاكية والإسكانية، بما يؤدي إلى توفير السكن الملائم للموظفين في شكل قروض أو أراضي أو بناء مساكن وبيعها للموظفين بأسعار مناسبة).
- تقديم الخدمات في مجال المواصلات من مكان الإقامة إلى مقر العمل مجاناً أو مقابل رسوم رمزية.
- المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية وتسهيل الادخار بالنسبة للموظفين، وتشجيعهم على مواجهة مخاطر الحياة والنكبات وخاصة التي لا يشملها نظام التأمين الاجتماعي.
- تقديم الخدمات الرياضية والترفيهية للموظفين وأسرهم وأبنائهم وتنظيم الرحلات السياحية لهم.
- العمل بما من شأنه الحفاظ على تواجد الموظفين وعدم مغادرتهم لمقار عملهم لإنجاز الأعمال المتعلقة بهم وتقديم أي خدمات يحتاجونها في شتى المجالات.
- ما يختص به بموجب التشريعات النافذة.
- ما يكلف به من أعمال أخرى.
- مكتب الأوسمة والأنواط، ويختص بما يلي:
- فتح السجلات وتوثيق الإجراءات الخاصة بالأوسمة والأنواط.
- إعداد ملفات المرشحين للتكريم لتقديمها في المناسبات التاريخية مثل يوم الوفاء.
- حفظ الأوسمة والأنواط وبراءاتها.
- ما يكلف به من أعمال.
ثانياً: تباشر الإدارة العامة للشؤون القانونية اختصاصاتها من خلال المكاتب التالية:
- أ. مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي:
- إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تختص العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات، وأمانة مؤتمر الشعب العام بإصدارها.
- إعداد المذكرات وتقديم الاستشارات وصياغة العقود التي تبرمها أمانة مؤتمر الشعب العام.
- مراجعة مشروعات القوانين المراد عرضها على المؤتمرات الشعبية الأساسية، وإعداد ما تكلف بإعداده منها.
- تنظيم وحفظ المراجع والدراسات القانونية والتشريعات النافذة.
- ما يكلف به من أعمال.
- ب. مكتب شؤون القضايا، ويختص بما يلي:
- متابعة القضايا التي تكون أمانة مؤتمر الشعب العام طرفاً فيها، أو ترفع ضدها.
- دراسة ما قد يرد من شكاوى وتظلمات وإبداء الرأي القانوني بشأنها.
- المشاركة في مراجعة القوانين واللوائح وإعداد القرارات والمذكرات المختلفة.
- ما يكلف به من أعمال.
- ج. مكتب حقوق الإنسان، ويختص بما يلي:
- رصد الإجراءات المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ومتابعتها وتقديم التقارير عنها.
- تلقي شكاوى وتظلمات الأفراد والهيئات والمؤسسات من الإجراءات الماسة بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، واقتراح الحلول المناسبة لها.
- اقتراح وإعداد البرامج اللازمة للتعريف بالمفهوم الجماهيري لحقوق الإنسان.
- متابعة ما ينشر في وسائل الإعلام الأجنبية وشبكة المعلومات الدولية وتقارير المنظمات الدولية من تساؤلات واستفسارات حول حقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى وتصنيفها، وفتح ملفات لها، واقتراح الردود بشأنها.
- متابعة مكاتب حقوق الإنسان في الشعبيات.
- متابعة اللقاءات التي تعقد بشأن حقوق الإنسان وتقديم التقارير عنها.
- ما يكلف به من أعمال.
- د. مكتب النشر والتدوين القانوني، ويختص بما يلي:
- تجميع القوانين واللوائح والقرارات والمواد المعدة للنشر في المدونة وتسجيلها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها بعد الأمر بنشرها وفقاً للقانون.
- متابعة طبع المدونة وحفظ أصول المواد بعد نشرها في ملف خاص لكل عدد من أعدادها.
- متابعة إجراءات توزيع أعداد المدونة على الجهات والأفراد وفقاً لما تقرره أمانة مؤتمر الشعب العام في هذا الشأن.
ثالثاً: تباشر الإدارة العامة لمتابعة اللجان الشعبية اختصاصاتها من خلال المكتبين التاليين:
- أ. مكتب شؤون اللجان الشعبية العامة، ويختص بما يلي:
- التنسيق مع الجهات المختصة في إعداد التقارير التي تتعلق بتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية.
- دراسة ما يحال إليه من موضوعات تتعلق بعمل اللجان الشعبية العامة.
- حفظ محاضر اجتماعات اللجان الشعبية العامة وتقديم التقارير عنها.
- ب. مكتب شؤون اللجان الشعبية للشعبيات، ويختص بما يلي:
- تلقي محاضر اجتماعات اللجان الشعبية للشعبيات وتصنيفها وحفظها.
- إعداد الملخصات والتقارير اللازمة من خلال دراسة محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للشعبية.
- المشاركة في الإعداد لاختيار اللجان الشعبية، وإعداد النماذج والسجلات ودليل إجراءات الاختيار، واقتراح تطويرها.
رابعاً: تباشر الإدارة العامة للإعلام والتوثيق اختصاصاتها من خلال المكاتب التالية:
- أ. مكتب شؤون الإعلام، ويختص بما يلي:
- متابعة ما يذاع وينشر في وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية في الداخل والخارج، وما يبث عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإعداد التقارير والمقترحات عنها.
- تلقي وتوزيع وتوثيق الصحف والمجلات، وإجراء الاشتراكات لأمين وأعضاء الأمانة في الإصدارات الإعلامية المختلفة.
- نشر وتوزيع المواد الإعلامية والثقافية التي يكلف بنشرها أو توزيعها.
- ما يكلف به من أعمال.
- ب. مكتب شؤون التوثيق، ويختص بما يلي:
- تصنيف وتبويب المعلومات والبيانات والإحصائيات والقرارات والتقارير والمحاضر الخاصة بالأمانة وإعداد دليل لها وحفظها.
- حفظ وتوثيق قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المصاغة في مؤتمر الشعب العام في أدوار انعقاده المختلفة، وتبويبها، وتصنيفها، وإعداد التقارير المطلوبة عنها.
- توثيق وتصنيف وتبويب خطب وأحاديث وتوجيهات الأخ قائد الثورة ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.
- جمع البيانات والمعلومات والإحصائيات والوثائق المتعلقة بأنشطة مؤتمر الشعب العام وأمانته، وتبويبها، وحفظها.
- حفظ القرارات والتعميمات التنظيمية الصادرة عن مؤتمر الشعب العام وأمانته، والأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات.
- الالتزام بإعداد البيانات والمعلومات طبقاً لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات والتقيد بالشكل النمطي لها وتوفيرها في المواعيد المحددة.
- ما يكلف به من أعمال.
- ج. مكتب شؤون الترجمة، ويختص بما يلي:
- ترجمة ما يرد إلى أمانة مؤتمر الشعب العام من مراسلات بلغات غير عربية.
- القيام بأعمال الترجمة الفورية مع الوفود الأجنبية المستضافة لأمانة مؤتمر الشعب العام.
- تولي شؤون الترجمة أثناء انعقاد مؤتمر الشعب العام، وتكليف مترجمين لمختلف اللغات.
- ما يكلف به من أعمال.
ويقسم مكتب شؤون الترجمة إلى الوحدات التالية:
- أ. وحدة اللغة الإنجليزية.
- ب. وحدة اللغة الفرنسية.
- ج. وحدة اللغات الأفريقية.
خامساً: تباشر إدارة شؤون الأمانة والجلسات تختص من خلال المكتبين التاليين:
- أ. مكتب الجلسات، ويختص بما يلي:
- التحضير للاجتماعات المختلفة، وتلقي الموضوعات المراد عرضها، وإعداد جداول أعمالها.
- تسجيل الاجتماعات وصياغة محاضرها.
- إعداد المحاضر بشكل نهائي بعد المصادقة عليها، وتقديمها للتوقيع واتخاذ إجراءات تعميمها.
- توثيق المحاضر، وترقيمها، وإعداد مجلد سنوي يتضمن ملخصاً لها، وتعميمه على الأمانة قبل نهاية الشهر الأول من كل عام.
- ما يكلف به من أعمال.
- ب. مكتب متابعة المحاضر، ويختص بما يلي:
- إعداد الرسائل التنفيذية والقرارات التي تتمخض عن الاجتماعات المختلفة، وطباعتها وتوقيعها ممن أدار الجلسة أو من يحل محله، ومتابعة تعميمها، وتوثيقها.
- متابعة تنفيذ قرارات الأمانة، وإعداد تقرير عن تنفيذ كل اجتماع، وعرضه في أول اجتماع لأمانة مؤتمر الشعب العام.
- إعداد تقرير سنوي يشتمل على نشاطات الأمانة من خلال محاضرها، وبالتنسيق مع الشؤون الأخرى، وعرضه على أمين مؤتمر الشعب العام.
- تجهيز قسم اليمين أمام مؤتمر الشعب العام، وتوثيق نماذج القسم.
- ما يكلف به من أعمال.
مادة 4
يختص مكتب أمين مؤتمر الشعب العام بما يلي:
- تلقي بريد الأمين وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات بشأنه وفقاً لملاحظاته بالخصوص.
- تجميع قرارات ومراسلات أمين مؤتمر الشعب العام وتوثيقها وتبويبها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة وعرض نتائج المتابعة على الأمين.
- الإعداد لاجتماعات ومقابلات الأمين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتقديم المعلومات والبيانات عن موضوع الاجتماع أو المقابلة، في متسع من الوقت، وعلى ضوء ذلك يتخذ الإجراء المناسب وتخطر به الجهة المعنية.
- تسجيل وترقيم قرارات ومذكرات الأمين واتخاذ ما يلزم وفقاً لملاحظاته بالخصوص.
- متابعة أعمال اللجان المشكلة بقرار من أمين مؤتمر الشعب العام أو التي يوكل إليه الإشراف عليها، وإعداد التقارير اللازمة عنها.
- الاتصال بالجهات ذات العلاقة لتوفير البيانات والمعلومات والمستندات التي يطلبها الأمين.
مادة 5
يختص مكتب الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام بما يلي:
- تلقي بريد الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وفقاً لملاحظاته بالخصوص.
- تنظيم اتصالات الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام والإعداد لمقابلاته واجتماعاته وترتيب مواعيدها.
- تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد بمحاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاص الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام.
- التنسيق فيما يخص شؤون الموظفين التابعين للأمين المساعد مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وفقاً لما تقرره أمانة مؤتمر الشعب العام بالخصوص.
- تسجيل وترقيم قرارات ومذكرات الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام واتخاذ ما يلزم بشأن تعميمها.
مادة 6
يختص مكتب أمين شؤون المؤتمرات الشعبية بما يلي:
- تلقي بريد أمين شؤون المؤتمرات الشعبية وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وفقاً لملاحظاته بالخصوص.
- تنظيم اتصالات أمين شؤون المؤتمرات الشعبية والإعداد لمقابلاته واجتماعاته وترتيب مواعيدها.
- تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد بمحاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاص أمين شؤون المؤتمرات الشعبية.
- التنسيق فيما يخص شؤون الموظفين التابعين لأمين شؤون المؤتمرات الشعبية مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وفقاً لما تقرره أمانة مؤتمر الشعب العام بالخصوص.
- تسجيل وترقيم قرارات ومذكرات أمين شؤون المؤتمرات الشعبية واتخاذ ما يلزم بشأن تعميمها.
مادة 7
يختص مكتب أمين شؤون اللجان الشعبية بما يلي:
- تلقي بريد أمين شؤون اللجان الشعبية وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وفقاً لملاحظاته بالخصوص.
- تنظيم اتصالات أمين شؤون اللجان الشعبية والإعداد لمقابلاته واجتماعاته وترتيب مواعيدها.
- تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد بمحاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاص أمين شؤون اللجان الشعبية.
- التنسيق فيما يخص شؤون الموظفين مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وفقاً لما تقرره أمانة مؤتمر الشعب العام بالخصوص.
- تسجيل وترقيم قرارات ومذكرات أمين شؤون اللجان الشعبية واتخاذ ما يلزم بشأن تعميمها.
مادة 8
يختص مكتب أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية بما يلي:
- تلقي بريد أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وفقاً لملاحظاته بالخصوص.
- تنظيم اتصالات أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية والإعداد لمقابلاته واجتماعاته وترتيب مواعيدها.
- تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد بمحاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاص أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية.
- التنسيق فيما يخص شؤون الموظفين مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وفقاً لما تقرره أمانة مؤتمر الشعب العام بالخصوص.
- تسجيل وترقيم قرارات ومذكرات أمين شؤون الاتحادات والنقابات والروابط المهنية واتخاذ ما يلزم بشأن تعميمها.
- ما يكلف به من أعمال.
مادة 9
يختص مكتب أمين الشؤون الخارجية بما يلي:
- تلقي بريد أمين الشؤون الخارجية وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وفقاً لملاحظاته بالخصوص.
- تنظيم اتصالات أمين الشؤون الخارجية والإعداد لمقابلاته واجتماعاته وترتيب مواعيدها.
- تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد بمحاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاص أمين الشؤون الخارجية.
- التنسيق فيما يخص شؤون الموظفين مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وفقاً لما تقرره أمانة مؤتمر الشعب العام بالخصوص.
- تسجيل وترقيم قرارات ومذكرات أمين الشؤون الخارجية واتخاذ ما يلزم بشأن تعميمها.
مادة 10
يختص مكتب أمين الشؤون الاجتماعية بما يلي:
- تلقي بريد أمين الشؤون الاجتماعية وعرضه عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه وفقاً لملاحظاته بالخصوص.
- تنظيم اتصالات أمين الشؤون الاجتماعية والإعداد لمقابلاته واجتماعاته وترتيب مواعيدها.
- تصنيف وحفظ ومتابعة تنفيذ ما يرد بمحاضر اجتماعات أمانة مؤتمر الشعب العام ذات العلاقة باختصاص أمين الشؤون الاجتماعية.
- التنسيق فيما يخص شؤون الموظفين مع الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وفقاً لما تقرره أمانة مؤتمر الشعب العام بالخصوص.
- تسجيل وترقيم قرارات ومذكرات أمين الشؤون الاجتماعية واتخاذ ما يلزم بشأن تعميمها.
مادة 11
يلغى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1370 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية
- صدر في سرت
- بتاريخ 15 ربيع الأول
- الموافق 4 الماء 1372 و. ر