قرار رقم 2 لسنة 2003 م بإضافة نشاط لجهاز الجبل للبناء والإنتاج
19 يناير 2003
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 2003
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
- رقم المُعَرِّف: 2-2003-DEC-GPC
قرار رقم 2 لسنة 2003 م بإضافة نشاط لجهاز الجبل للبناء والإنتاج
اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1424 ميلادية، بشأن جهاز الجبل للبناء والإنتاج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1370 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة العامة التابعة للجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 161.7343 المؤرخ في 9/ 9/ 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخمسين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يضاف لجهاز الجبل للبناء والإنتاج الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، الاختصاص التالي:-
تنفيذ أعمال الصيانة والمرافق العامة للمشروعات الإسكانية التي تطرح في الشعبيات، وفق النظم والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 16/ ذي القعدة
- الموافق: 19/ 1/ 1371 و.ر
- اللجنة الشعبية العامة