قرار رقم 2 لسنة 2003 م بإضافة نشاط لجهاز الجبل للبناء والإنتاج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 2003
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
- رقم المُعَرِّف: 2-2003-DEC-GPC
قرار رقم 2 لسنة 2003 م بإضافة نشاط لجهاز الجبل للبناء والإنتاج
اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1424 ميلادية، بشأن جهاز الجبل للبناء والإنتاج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1370 و.ر، بتقرير بعض الأحكام في شأن اختصاصات الأجهزة العامة التابعة للجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى كتاب اللجنة العامة المؤقتة للدفاع رقم 161.7343 المؤرخ في 9/ 9/ 1370 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الخمسين لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
يضاف لجهاز الجبل للبناء والإنتاج الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، الاختصاص التالي:-
تنفيذ أعمال الصيانة والمرافق العامة للمشروعات الإسكانية التي تطرح في الشعبيات، وفق النظم والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن .
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 16/ ذي القعدة
- الموافق: 19/ 1/ 1371 و.ر
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.