قرار رقم 2 لسنة 2003 م بإضافة نشاط لجهاز الجبل للبناء والإنتاج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2003 م بإضافة نشاط لجهاز الجبل للبناء والإنتاج

اللجنة الشعبية العامة،،،

قررت 

مادة 1 

يضاف لجهاز الجبل للبناء والإنتاج الصادر به قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81 لسنة 1424 ميلادية المشار إليه، الاختصاص التالي:-

 تنفيذ أعمال الصيانة والمرافق العامة للمشروعات الإسكانية التي تطرح في الشعبيات، وفق النظم والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن .

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly