Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تنظيم مدونة الإجراءات

3 يونيو 2002

قرار رقم 2 لسنة 2002 م.بشأن تنظيم مدونة الإجراءات

الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية 

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 1370 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1369 و.ر بتنظيم مدونة التشريعات ومدونة الإجراءات.
  • وعلى محضر اجتماع الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية رقم 1 لسنة 1370 و.ر المنعقد بتاريخ 2/الصيف/ 1370 و.ر.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مدونة تسمى مدونة الإجراءات ويكون صدورها باللغة العربية.

مادة 2

ينشر في مدونة الإجراءات ما يلي:

  1. القرارات التنظيمية الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانة المؤتمرات الشعبية للشعبيات وأمانة مؤتمر الشعب العام التي ينص فيها على نشرها في مدونة الإجراءات.
  2. القرارات التنظيمية الصادرة عن الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية وأمانتها واللجان الشعبية العامة للشعبيات واللجان الشعبية العامة للقطاعات وأمانتها.
  3. القرارات والمواد التي يتم تحديدها بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.

مادة 3

  1. ترسل المواد المعدة للنشر إلى الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام لتتولى تدوينها في سجل خاص حسب تواريخ ورودها إليها.
  2. يتم النشر في مدونة الإجراءات بأمر من أمين الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام.
  3. يتم طبع المدونة في إحدى المطابع التي تحددها الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام.
  4. ترقم صفحات المدونة برقم مسلسل متواصل من بداية السنة حتى آخرها ويذكر في أعلى كل صفحة الرقم المسلسل ورقم عدد المدونة.

مادة 4

يحمل كل عدد من أعداد المدونة تاريخ صدوره، ولا يجوز أن يكون هذا التاريخ سابقاً على التاريخ الفعلي لصدور العدد أو لاحقاً له.

وينشر في أول كل عدد من أعداد المدونة فهرس خاص به يتضمن رقم الصفحة التي نشر بها النص ورقمه وتاريخه وموضوعه.

مادة 5

إذا ألحقت بالقرارات جداول أو وثائق أو بيانات فيجب نشرها بكاملها في المدونة.

وتحفظ أصول المواد بعد نشرها في المدونة بملف خاص لكل عدد من أعداد المدونة حسب ترتيب نشرها.

مادة 6

تتولى الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بأمانة مؤتمر الشعب العام توزيع أعداد المدونة على الجهات المختصة بمقابل أو بدونه، وكذلك تحديد أسعار تداولها, وقيمة الاشتراك فيها.

وتعتبر أعداد مدونة الإجراءات التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القرار حجة بما ورد فيها دون الحاجة إلى أي دليل آخر.

مادة 7

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • الأمانة العامة للمؤمرات الشعبية
  • الشعبية الأساسية
  • صدر في 22 ربيع الأول
  • الموافق: 3/الصيف/1370 و.ر