أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تنظيم الاستيراد والتصدير

29 يونيو 2002

قرار رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تنظيم الاستيراد والتصدير

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968 ف بشأن التصدير.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 ف بشأن الاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 ف بشأن الجمارك، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 ف.بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 ف بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 7 لسنة 1370 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن الاستيراد وتعديلاته.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 8 لسنة 1370.بشأن تنظيم التصدير.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 110 لسنة 1370 و.ر بتقرير بعض الأحكام في شأن استيراد سيارات الركوبة وسيارات النقل الخفيف للاستعمال الشخصي.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة العادي الأول المنعقد بقاعة الشعب بمدينة مصراتة بتاريخ 2ربيع الآخر 13الصيف 1370 و.ر.

قررت 

الباب الأول في الأحكام المنظمة للاستيراد 

المادة 1

يسمح باستيراد جميع السلع والبضائع بشكل نهائي أو مؤقت في بعض الأحوال وذلك فيما عدا السلع الوارد بيانها في الملحق المرفق بهذا القرار ويقصد بالسلع والبضائع: –

  • السلع المنتجة أو المصنعة لغرض الاستهلاك المباشر 
  • مواد التشغيل أو السلع نصف المصنعة أو الوسيطة أو المواد الخام.

استيراد السلع والبضائع

المادة 2

يقصر على الجهات الآتية استيراد السلع والبضائع المبينة قرين كل منها: –

الشركة الوطنية للأدوية الأدوية مصرف ليبيا المركزيشركة البريقة لتسويق النفطالشركة العامة لاستيراد السلع الأمنيةالهيئة العامة للثروة الحيوانيةالأمصال واللقاحات – الكحولللأغراض الطبية الذهب الخامالمشتقات النفطية بكافة أنواعها – الغاز النفطيالمسال الخاص بالطهي المكون من غازي البيوتاتوالبروبين، حسب المواصفات الليبية المعتمدة –اسطوانات الغاز أحجام 15 كجم.و 11 كجم.و 2 كجم.وقطع غيارها وصماماتها وملحقاتهاالمفرقعات بكافة أنواعها – بنادق الصيد والذخيرةالمتعلقة بها القذائف الدخانية وقذائف الإضاءة- أجهزة الإنذار المبكر وأجهزة المراقبة – معدات وأجهزة الاتصال تحت الماء لغرض الإنقاذ والإرشاد البحري – بنادق ومسدسات المسامير الخرسانية وذخائرها – الألعاب النارية للمناسبات.المستحضرات الدوائية البيطرية

المادة 3

يتم استيراد كافة السلع والبضائع المسموح باستيرادها وفقا للتشريعات النافذة من قبل أدوات الاستيراد المنصوص عليها قانونا وذلك وفقا للشروط والضوابط الآتية: – 

أن تكون الجهة مؤسسة تأسيساً قانونياً وغرضها الأساسي في سند إنشائها، ممارسة نشاط الاستيراد ومسجلة بسجل المستوردين بقطاع الاقتصاد والتجارة بالشعبية.

التقيد باستيراد السلع محل نشاط الجهة المستوردة

أن يتم الاستيراد عن طريق الاعتمادات المستندية

المادة 4

استثناء من أحكام المادة الثالثة من هذا القرار يسمح للأفراد والتشاركيات والشركات المساهمة باستيراد السلع والبضائع برسم التحصيل مقابل مستندات.كما يسمح للجهات العامة استيراد احتياجاتها من مستلزمات التشغيل وقطع الغيار بنفس الأسلوب.

المادة 5

يسمح للمواطنين باستيراد سيارات الركوب والنقل الخفيف لغرض الاستعمال الشخصي وذلك وفقاً للضوابط التالية:

أن يكون الاستيراد لغرض الاستعمال الشخصي وليس للمتاجرة وفي حدود سيارة واحدة للشخص خلال ثلاث سنوات

ألا يزيد عمر المركبة على خمس سنوات من تاريخ صنعها عند دخولها إلى الجماهيرية العظمى، 

وألا تزيد حمولة سيارة النقل الخفيف على 4 أربعة أطنان

المادة 6

يجوز للجهات العامة والأمانات والمؤسسات والهيئات والشركات العامة والمصانع والحرفيين والمهنيين استيراد احتياجاتها من السلع ومن مستلزمات التشغيل، كما يجوز ذلك للجهات الأخرى التي ينص سند إنشائها على اختصاصها بالاستيراد

ويجوز للشركات العاملة في قطاع النفط أو في مجال تموين حقول النفط استيراد احتياجاتها من بعض السلع والبضائع للإيفاء بالتزاماتها التعاقدية داخل الجماهيرية العظمي وفي حدود متطلبات هذه العقود

وفي جميع الأحوال يتم الاستيراد عن طريق فتح اعتماد مستندي أو خلال أرصدتها المالية بالخارج وذلك بالنسبة للجهات المسموح لها بفتح حسابات بالنقد الاجنبي شريطة قيام هذه الجهات بتسوية اعتمادات التصدير وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجي بشأن المصارف والنقد والائتمان

المادة 7

يسمح لفروع الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط في الجماهيرية العظمى باستيراد احتياجاتها من السلع والمواد والمعدات في حدود ما تتطلبه المشاريع القائمة على تنفيذها وفق العقود الرسمية المبرمة معها، على أن تقوم بتسديد قيمة توريداتها من أموالها و أرصدتها المالية الموجودة بالخارج دون الحاجة إلى فتح اعتماد مستندي

المادة 8

يجوز للمواطنين ممن تجاوزت أعمارهم السن القانونية، استيراد سلع وبضائع صحبة مسافر أو مشحونة في حدود مبلغ 5 خمسة آلاف دينار ليبي بشرط احتساب فئة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، مع إعفائهم من شرط فتح الاعتماد المستندي

الباب الثاني في الأحكام المنظمة للتصدير

المادة 9

يقصد بالتصدير فى تطبيق أحكام هذا القرار، تصدير السلع والمنتجات للأغراض التالية: –

  1. التصدير النهائي لغرض المتاجرة أو الاشتراك في المعارض الخارجية.
  2. التصدير المؤقت ويشمل تصدير السلع لغرض الصيانة أو العمرة أو للتصنيع كما يشمل تصدير السلع الأخرى لغرض المشاركة في المعارض الخارجية.
  3. إعادة التصدير ويكون فقط للسلع المستوردة.
  4. التصدير للآليات والمعدات ومستلزمات التشغيل لغرض الاستثمار، بالخارج بشرط الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

 المادة 10

باستثناء السلع الوارد بيانها بنص المادة الثانية عشرة من هذا القرار، يسمح بتصدير جميع السلع والبضائع والمنتجات المحلية لغرض المتاجرة وذلك وفقا للضوابط الآتية.أن يتم التصدير من قبل الجهات المخولة قانونا بمباشرة نشاط التصدير أو من قبل منتجي السلع المراد تصديرها

مراعاة الضوابط الصادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، فيما يتعلق بظروف إنتاج أو تصنيع كل سلعة من السلع الموجهة للتصدير وذلك من حيث الكميات المنتجة ومواسم الإنتاج وحاجة الاستهلاك المحلي منها.

توريد قيمة السلع المصدرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن.

المادة 11

يشترط في السلع والمنتجات الموجهة للتصدير مايلي:

* وجود علامة تجارية مسجلة ملصقة على السلعة المراد تصديرها، وذلك باستثناء الخضروات والفواكه والأسماك والحيوانات الحية وغيرها من السلعالتي يتم تحديدها من قبل الإدارة المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مطابقة السلع للاشتراطات الصحية والبيطرية وغيرها وأن تكون مرفقة بشهادة منشأ صادرة عن الجهة المختصة في الجماهيرية العظمى

  • مراعاة الأسعار العالمية للسلع المصدرة
  • أن يتم التصدير وفقا لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي.

المادة 12

يحظر تصدير السلع الآتية: –

  1. خردة الحديد
  2. مخلفات النحاس والألمنيوم
  3. الفحم النباتي

المادة 13

يجوز القيام بالتصدير المؤقت للآليات والمعدات والسلع لأجل الصيانة أو العمرة أو التصنيع بالنسبة للأدوات التي يكون غرضها ممارسة نشاط التصنيع أو لاستعمالها في تنفيذ مشاريع خارج الجماهيرية العظمى، مع تقديم ضمان مالى لا يقل عن 50% من قيمة السلعة المصدرة لغرض الصيانة، و 100 % بالنسبة للأغراض الأخرى.ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بالنسبة لبعض الجهات أو الحالات التي يتعذر فيها تطبيق تقديم الضمان المالي ويجوز للجهات المنفذة لمشاريع في الجماهيرية العظمى إعادة تصدير الآليات والمعدات المستوردة لغرض استخدامها في تنفيذ تلك المشاريع، كما يجوز لوسائل التنفيذ الوطنية تصدير آلياتها ومعداتها ومستلزمات التشغيل اللازمة لتنفيذ المشاريع المتعاقدة عليها أو المكلفة بها خارج الجماهيرية العظمى، بشرط الحصول في الحالتين الأخيرتين على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

المادة 14

باستثناء الأدوية والمعدات الطبية والسلع التموينية المدعومة، يسمح لغير المقيمين في الجماهيرية العظمى باصطحاب أمتعتهم من السلع والبضائع بما في ذلك السلع المعمرة، عند مغادرة الجماهيرية العظمى في حدود مبلغ 5000 خمسة آلاف دينار ليبي للشخص الواحد.

الباب الثالث أحكام عامة وختامية

المادة 15

مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة التاسعة وكذلك الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة، لا يشترط للقيام بنشاط التصدير أو الاستيراد وفقا للأغراض المنصوص عليها في هذا القرار الحصول على ترخيص للتصدير أو للاستيراد المادة السادسة عشرة 

يشترط في السلع المستوردة للأغراض المحددة بهذا القرار، أن تكون من السلع الجيدة والجديدة وأن يراعى بشأنها مايلي: –

أولاً:

مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية والبيئية، والتقيد بالشروط والمواصفات القياسية الليبية أو الدولية المعتمدة في جودة السلع ألا تكون من السلع المحظور أو الموقوف استيرادها لأي سبب من الأسباب، وألا تكون من السلع المقصور استيرادها على بعض الجهات العامة.

ثانيا:

يجوز استيراد سلع وبضائع ومعدات مستعملة بشرط إجازتها مسبقاً ومن قبل لجنة فنية تشكل للنظر في كل حالة على حدة، ويكون ذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة

المادة 17

لا يجوز الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة لأي حكم من أحكام هذا القرار، وتطبق على السلع المستوردة بالمخالفة، أحكام القوانين والقرارات ذات العلاقة فور وصولها للمنافذ الحدودية أو لموانئ الجماهيرية العظمى

المادة 18

تلتزم الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ووكالات الملاحة، العمل بالضوابط المحددة لاستيراد السيارات المستعملة وإعادة شحن أية سيارة يتم استيرادها بالمخالفة للضوابط المشار إليها وخاصة ما يتعلق بتحديد عمر المركبة أو الحمولة

المادة 19

تتقيد كل من مصلحة الجمارك والهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق كل في نطاق اختصاصها، بتزويد الإدارة العامة للتجارة الخارجية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بإحصائيات دورية عن صادرات الجماهيرية ووارداتها تتضمن كميات السلع وقيمتها والبلدان المصدرة إليها أو الموردة منها.

المادة 20

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ولمقتضيات المصلحة العامة إعادة النظر في قوائم السلع الملحقة بهذا القرار وتعديلها بما ينسجم والتطورات الاقتصادية.كما يجوز له حظر استيراد أو السماح بتصدير أية سلعة أو إيقافها بشكل نهائي أو مؤقت

المادة 21

تعفى الجهات المشار إليها في المواد 5، 6، 7، 8 من هذا القرار من شرط التسجيل في سجل المستوردين لمزاولة نشاط الاستيراد 

المادة 22

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها قانونا.

المادة 23

يلغى قرارا أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقما 7، 8 لسنة 1370 و.ر.وتعديلاتهما وقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 110 لسنة 1370 و.ر، وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار

المادة 24

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة، وفي مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في: سرت
  • الموافق: 29/ 6/ 1370 و.ر
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount