أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الدجاج المذبوح والمجمد إنتاج المشاريع العامة

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الدجاج المذبوح والمجمد إنتاج المشاريع العامة

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1989 إفرنجي بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 بشأن الرقابة على الأسعار.
  • وعلى القرار رقم 191 لسنة 1425 ميلادية بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 1425 ميلادية بشأن الرقابة على الأسعار. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 1117 لسنة 1428 و.ر بشأن تحديد أسعار بيع الدجاج المذبوح والمجمد إنتاج المشاريع العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 145 لسنة 1369 و.ر بتنظيم الجهاز الإداري لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة .
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 209 بتاريخ 1370/1/9 و.ر بشأن تكليف الأخ / الأمين المساعد لشؤون الخدمات بمهام أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي رقم 26 بتاريخ 20 – 21 /1369/12 و.ر.
  • وعلى كتاب الأخ / الأمين المساعد لشؤون الإنتاج رقم 88 بتاريخ 1370/1/8 و.ر.

قررت

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الدجاج المذبوح والمجمد منزوع الريش والأحشاء والأرجل، والمغلف من المجمعات الإنتاجية والمشاريع العامة على النحو التالي: 

سعر بيع الكيلو جرام إلى حلقات التوزيع بمبلغ 2500 ألفين وخمسمائة درهم.

مادة 2 

تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة في الشعبيات، تحديد أسعار البيع لحلقتي الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

مادة 3 

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي، ورجال الحرس البلدي، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 4 

يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 1117 لسنة 1428 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع الدجاج المذبوح والمجمد إنتاج المشاريع العامة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة وفي مدونة الإجراءات.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في سرت
  • الموافق 1370/2/10 و.ر