قرار رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الدجاج المذبوح والمجمد إنتاج المشاريع العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2002 م بشأن تحديد أسعار بيع الدجاج المذبوح والمجمد إنتاج المشاريع العامة

أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

قررت

مادة 1 

يكون الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الدجاج المذبوح والمجمد منزوع الريش والأحشاء والأرجل، والمغلف من المجمعات الإنتاجية والمشاريع العامة على النحو التالي: 

سعر بيع الكيلو جرام إلى حلقات التوزيع بمبلغ 2500 ألفين وخمسمائة درهم.

مادة 2 

تتولى اللجان الشعبية للاقتصاد والتجارة في الشعبيات، تحديد أسعار البيع لحلقتي الجملة والتجزئة طبقاً للأسس المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على الأسعار كل في حدود نطاقها الإداري.

مادة 3 

يتولى متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار مأمورو الضبط القضائي، ورجال الحرس البلدي، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الرقابة على الأسعار.

مادة 4 

يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 1117 لسنة 1428 ميلادية بشأن تحديد أسعار بيع الدجاج المذبوح والمجمد إنتاج المشاريع العامة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في وسائل النشر المختلفة وفي مدونة الإجراءات.

ls.org.ly