قرار رقم 2 لسنة 2002 م
26 فبراير 2002
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 فبراير 2002
- رقم التشريع: 2
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 2 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2002 إفرنجي.
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من:
- موسى أبو القاسم العربي امحمد.
- لبنى عيسى أبو القاسم جالوتة.
- خليفة مختار مسعود قريمة.
- منى جمعة جمعة أحمد الشيباني.
- رضاء فاتح المهدى الشهاوي.
- كميلة المهدي عياد الغتمي.
- يوسف محمد التومي الشيباني.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود