أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 2 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2002 إفرنجي.

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: 

  1. موسى أبو القاسم العربي امحمد.
  2.  لبنى عيسى أبو القاسم جالوتة.
  3. خليفة مختار مسعود قريمة.
  4. منى جمعة جمعة أحمد الشيباني.
  5. رضاء فاتح المهدى الشهاوي.
  6. كميلة المهدي عياد الغتمي.
  7. يوسف محمد التومي الشيباني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود