قرار رقم 2 لسنة 2002 م

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: 

  1. موسى أبو القاسم العربي امحمد.
  2.  لبنى عيسى أبو القاسم جالوتة.
  3. خليفة مختار مسعود قريمة.
  4. منى جمعة جمعة أحمد الشيباني.
  5. رضاء فاتح المهدى الشهاوي.
  6. كميلة المهدي عياد الغتمي.
  7. يوسف محمد التومي الشيباني.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly