قرار رقم 2 لسنة 2001م 1369و.ر بتحديد نصاب المال المسروق
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
وعلى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حدى السرقة.
والحرابة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و وبناء على محضر إجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأول لسنة 1369 و. ر المنعقد بتاريخ 1369/3/24 و. ر.
قرر
مادة 1
يحدد نصاب المال المسروق الموجب للقطع في جريمة السرقة المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و. ر المشار إليهما، بقيمة نصف بداية المربوط السنوي للدرجة الأولى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و. ر المشار إليه.