Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2001م 1369و.ر بتحديد نصاب المال المسروق

25 مارس 2001

قرار رقم 2 لسنة 2001م 1369و.ر بتحديد نصاب المال المسروق

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • وعلى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حدى السرقة.
  • والحرابة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و وبناء على محضر إجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأول لسنة 1369 و. ر المنعقد بتاريخ 1369/3/24 و. ر.

قرر

مادة 1

يحدد نصاب المال المسروق الموجب للقطع في جريمة السرقة المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و. ر المشار إليهما، بقيمة نصف بداية المربوط السنوي للدرجة الأولى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و. ر المشار إليه.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 25. 3. 1369 و. ر
  • الموافق 25. 3. 2001 ف