Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2001م 1369و.ر بتحديد نصاب المال المسروق

25 مارس 2001

قرار رقم 2 لسنة 2001م 1369و.ر بتحديد نصاب المال المسروق

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
  • وعلى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حدى السرقة.
  • والحرابة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و وبناء على محضر إجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأول لسنة 1369 و. ر المنعقد بتاريخ 1369/3/24 و. ر.

قرر

مادة 1

يحدد نصاب المال المسروق الموجب للقطع في جريمة السرقة المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و. ر المشار إليهما، بقيمة نصف بداية المربوط السنوي للدرجة الأولى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و. ر المشار إليه.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في 25. 3. 1369 و. ر
  • الموافق 25. 3. 2001 ف
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.