قرار رقم 2 لسنة 2001م 1369و.ر بتحديد نصاب المال المسروق
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حدى السرقة.
- والحرابة المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و وبناء على محضر إجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأول لسنة 1369 و. ر المنعقد بتاريخ 1369/3/24 و. ر.
قرر
مادة 1
يحدد نصاب المال المسروق الموجب للقطع في جريمة السرقة المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1425 ميلادية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و. ر المشار إليهما، بقيمة نصف بداية المربوط السنوي للدرجة الأولى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1369 و. ر المشار إليه.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في 25. 3. 1369 و. ر
- الموافق 25. 3. 2001 ف