قرار رقم 2 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
1 يناير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 2001
- رقم التشريع: 2
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: الأصلي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 2-2001-DEC-CERC
قرار رقم 2 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر
- الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/11/25 إفرنجي.
قرر
مادة 1
قيد الأخ/ علي المهدي عثمان محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية
العامة للعدل والأمن العام.
- عبدالسلام بشير التومي رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.