قرار رقم 2 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 2001م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

قيد الأخ/ علي المهدي عثمان محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية

العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly