Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 2000 م

13 مارس 2000

قرار رقم 2 لسنة 2000 م

لجنة قيد محررى العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.

قررت مایلی 

مادة 1 

يقيد محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –

  1. الأخ/ يونس الفيتورى مفتاح
  2. الأخ/ عمر محمد الزروق.
  3. الأخ/ محمد علی ساسی.
  4. الأخ/ محمد رمضان سیدی عمر.
  5. الأخ/ نورالدين على سالم.
  6. الأخ/ عبدالرزاق الفيتوري محمد حسن.
  7. الأخ/ محمد سالم ساسی شوشان
  8. الأخت/ مبروكة نصر احمد الشوشان
  9. الأخت/ سعاد محمد بشير مصباح

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • المستشار عبدالسلام بشير التومي
  • رئيس إدارة القانون
  • ورئيس لجنة قيد محررى العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام