قرار رقم 2 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.