قرار رقم 2 لسنة 2000 م
لجنة قيد محررى العقود:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوى الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.
قررت مایلی
مادة 1
يقيد محرري عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل من: –
- الأخ/ يونس الفيتورى مفتاح
- الأخ/ عمر محمد الزروق.
- الأخ/ محمد علی ساسی.
- الأخ/ محمد رمضان سیدی عمر.
- الأخ/ نورالدين على سالم.
- الأخ/ عبدالرزاق الفيتوري محمد حسن.
- الأخ/ محمد سالم ساسی شوشان
- الأخت/ مبروكة نصر احمد الشوشان
- الأخت/ سعاد محمد بشير مصباح
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- المستشار عبدالسلام بشير التومي
- رئيس إدارة القانون
- ورئيس لجنة قيد محررى العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام