Skip to main content

قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود

29 مارس 1997

قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذى الشأن بإلغاء قيدهما من جدول محرري العقود.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 3/ 1997 افرنجي.

قررت ما يلي

مادة 1

يلغى قيد محرري العقود الآتيين أسماؤهما:

  1. الأخ/ محمد ميلاد العليج.
  2. يونس الفيتوري مفتاح.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود