قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبين المقدمين من ذى الشأن بإلغاء قيدهما من جدول محرري العقود.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 29/ 3/ 1997 افرنجي.
قررت ما يلي
مادة 1
يلغى قيد محرري العقود الآتيين أسماؤهما:
- الأخ/ محمد ميلاد العليج.
- يونس الفيتوري مفتاح.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود