قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 2 لسنة 1997 م 1426 م بشأن إلغاء قيد محرري عقود

قررت ما يلي

مادة 1

يلغى قيد محرري العقود الآتيين أسماؤهما:

  1. الأخ/ محمد ميلاد العليج.
  2. يونس الفيتوري مفتاح.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly